حكم قص الشعر والأظافر للعازم على الأضحية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يمتنع على المقيم الذي ينوي الأضحية أن يأخذ من شعره أو أظافره شيئا وما هو حكم حلاقة الذقن في هذه الأيام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يُسنُّ لمن أراد أن يضحي عدم الأخذ من شعره وأظفاره ابتداء من الليلة الأولى من ليالي العشر الأول من ذي الحجة إلى أن يذبح أُضحيته؛ لقوله ﷺ: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظافره. رواه مسلم في صحيحه.
وانظر الفتوى رقم:
١٣٨٧٧.
أما الذقن فهو من اللحية كما سبق في الفتوى رقم: ١٦٢٧٧، وحلق اللحية يمنع في جميع الأوقات وليس في هذه الأيام فقط، وذلك لجملة من الأحاديث الصحيحة والمصرحة بمنع ذلك، منها قوله ﷺ: خالفوا المشركين احفوا الشوارب وفروا اللحى. رواه البخاري ومسلم.
وقد سبق لنا بيان حكم حلق اللحية في كثير من الأجوبة منها الفتوى رقم:
٣٠٧٧ - والفتوى رقم: ٣١٩٨.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
١٥ ذو الحجة ١٤٢٣