Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 20723

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. الهدي والأضحية ٣١١
  4. أحكام أخرى ١٣٢
  5. حكم قص الشعر والأظافر للعازم على الأضحية

حكم قص الشعر والأظافر للعازم على الأضحية

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يمتنع على المقيم الذي ينوي الأضحية أن يأخذ من شعره أو أظافره شيئا وما هو حكم حلاقة الذقن في هذه الأيام؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه يُسنُّ لمن أراد أن يضحي عدم الأخذ من شعره وأظفاره ابتداء من الليلة الأولى من ليالي العشر الأول من ذي الحجة إلى أن يذبح أُضحيته؛ لقوله ﷺ: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظافره. رواه مسلم في صحيحه.

وانظر الفتوى رقم:

١٣٨٧٧.

أما الذقن فهو من اللحية كما سبق في الفتوى رقم: ١٦٢٧٧، وحلق اللحية يمنع في جميع الأوقات وليس في هذه الأيام فقط، وذلك لجملة من الأحاديث الصحيحة والمصرحة بمنع ذلك، منها قوله ﷺ: خالفوا المشركين احفوا الشوارب وفروا اللحى. رواه البخاري ومسلم.

وقد سبق لنا بيان حكم حلق اللحية في كثير من الأجوبة منها الفتوى رقم:

٣٠٧٧ - والفتوى رقم: ٣١٩٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ ذو الحجة ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 20723 (SanadKitab #27107, hlm. urut 49681)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.