Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 342

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. البيع ١٥٣٣
  3. أنواع البيع ٧٥١
  4. البيع الصحيح ٤٢٠
  5. جواز عقد المرابحة

جواز عقد المرابحة

[السُّؤَالُ]

ـ[نظراً لانفراد الحالات وأن كل حالة لها ضوابطها واختلافاتها فأرجو أن تبينو لي حرمة هذه الحالة أو أنها حلال وهي: أريد الاقتراض وفق مبدأ المرابحة الإسلامية (كما هو مفترض أن يكون في المؤسسة التي سأقترض منها) ، وذلك لشراء سيارة حيث إن الحاجة ماسة وتتلخص فيما يلي:

١- أن تنقلي وسفري أنا وعائلتي من منطقة إلى منطقة كثير وأقل فترة زمن للسفر هو ٤ ساعات.

٢- أن ما يحدث في وسائل النقل تلك (الوسائل العامة) هو محرج ويضعني في إحراج دائم لما يتلفظ به الشباب من ألفاظ أو تصرفات غير صحيحة أو ما تعرضه تلك الحافلات من أفلام.. إلخ.

٣- زيادة التكاليف وكبر حجم عائلتي مما أعاني منه خلال تنقلي من مكان إلى مكان حيث لا أستطيع تركهم للحظة، وبناء على ما سبق أرجو أن تفيدوني، هل يمكن اقتراض مبلغ معين على أقساط (مثلا كان المبلغ ١٥٠٠ ومن خلال هذه المؤسسة سيتم سداده على ثلاث سنوات بمبلغ ١٧٥٠) ، فهل هذه الحالة وفق الخوف مما سبق هو ضمن نطاق الحلال؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان العقد الذي يريد السائل الدخول فيه هو عقد مرابحة للآمر بالشراء فإنه عقد جائز ولا يسمى قرضاً، سواء أراد السائل (الآمر بالشراء) الاحتفاظ بالسلعة، أو أراد من وراء ذلك بيعها والحصول على المال ليشتري به ما يشاء سيارة أو غيرها، وهذه هي مسألة التورق وجمهور أهل العلم على جوازها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٢٤٢٤٠.

أما إن لم تكن المسألة مسألة بيع مرابحة وإنما هي قرض بفائدة، فإن ذلك غير جائز، وما ذكر من المسوغات للدخول في هذا القرض الربوي لا تصيره مباحاً، لأن الحرام لا يباح إلا في حالة الضرورة.

وراجع في حد الضرورة الفتوى رقم: ٢٢٥٦٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ صفر ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 342 (SanadKitab #27107, hlm. urut 50236)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.