Lewati ke konten

Kitab: Natsrul Wurud Syarhu Maraqis-Sa'ud · Pengarang: محمد الأمين الشنقيطي

Baca Juz 1, halaman 395

  1. كتاب الإجماع
  2. إجماع أهل المدينة

وقوله: "والخلفاء الراشدين" يعني أن إجماع الخلفاء الأربعة ليس بإجماع لأنهم بعض الأمة، وقيل: هو إجماع، وقيل: هو حجة لا إجماع، ويُرْوى عن أحمد (¬١) محتجًّا بقوله ﷺ: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. . " (¬٢). وذكر ابن قاسم في "الآيات البينات" (¬٣) أن إجماعهم لا يتصور علمه إلا في خلافةِ علي وهو ظاهر.

وأجابَ المانعون عن الحديث بأنه محمول على اتباع السنة والكتاب لا على اتفاق من ذكر لأنه اتفاق بعض الأمة. وقوله: "وما إلى الكوفة" عطف على نائب فاعل "يُحْظل" أي يُحظل فيما كالعلم ويحظل إجماع أهل الكوفة إلخ.

٦١٤ - وأوجبَنْ حجيَّةً للمدني ... فيما على التوقيف أمرُهُ بُنَي

٦١٥ - وقيل مُطلقًا. . . . . ... . . . . . . . . . . . .

يعني أن إجماع أهل المدينة حجة عند مالك فيما لا مجال للرأي فيه، وذلك هو مراده بقوله: "فيما على التوقيف أمره بُني" أي فيما بُني على توقيف من الشرع بحيث لا يتطرق إليه الاجتهاد، ونظير هذا قوله

Rujukan halaman ini: نثر الورود شرح مراقي السعود، ج 1، ص 395 (SanadKitab #283, hlm. urut 419)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.