Lewati ke konten

Kitab: Natsrul Wurud Syarhu Maraqis-Sa'ud · Pengarang: محمد الأمين الشنقيطي

Baca Juz 2, halaman 592

  1. كتاب الاستدلال
  2. يجوز العمل بالقول الضعيف بشروط ثلاثة

مثلًا بأن النكاح صحيح ليراعَى في الفسخ، فيكون طلاقًا (¬١) كما أشار له خليل في "المختصر" (¬٢) بقوله: "وهو طلاق إن اختلف فيه". وقول المؤلف: "لمراعاة الخلاف المشتهر. . " إلخ، يشير به إلى أن المالكية اختلفوا فقال بعضهم: لا يُرَاعى إلا الخلاف المشهور، وقال بعضهم: يراعَى كلُّ ما سُطِر أي كُتِب من الأقوال ولو ضعيفًا، وأشار إلى هذين القولين مَيَّارة في "التكميل" (¬٣) بقوله:

وهل يراعَى كلُّ خُلْف قد وُجد ... أو المراعَى هو مشهور عُهِدْ

٨٥٨ - وكونِه يُلْجي إليه الضرَرُ ... إن كان لم يشتدّ فيه الخَوَرُ

٨٥٩ - وثَبَتَ العزوُ وقد تحقَّقا ... ضُرًّا مَنِ الضُّرُّ به تعَلَّقا

يعني أن من فوائد ذكر الضعيف أيضًا: كونه قد تلجئ الضرورة إلى العمل به فيجوز العمل به حينئذٍ بشروط:

الأول: أن يكون غير شديد الضعفِ، والضعفُ هو مراده بالخور، وشديد الضعف الذي لا يجوز العمل به مطلقًا هو: ما لو حكمَ به المجتهد لَنُقِضَ حكمه، وسيأتي في قول المؤلف: "وعدم التقليد فيما لو حكم".

Rujukan halaman ini: نثر الورود شرح مراقي السعود، ج 2، ص 592 (SanadKitab #283, hlm. urut 616)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.