Lewati ke konten

Kitab: Natsrul Wurud Syarhu Maraqis-Sa'ud · Pengarang: محمد الأمين الشنقيطي

Baca Juz 2, halaman 593

  1. كتاب الاستدلال
  2. عند المالكية أن حكم المقلد بغير المشهور مردود

الشرط الثاني: أن يثبت عزوه إلى قائله (¬١).

الشرط الثالث: أن يتحقق تلك الضرورة من نفسه فلا يجوز له أن يفتي غيره بالضعيف لأنه لا يتحقق الضرورة من غيره كما يتحققها من نفسه، فممنوعٌ (¬٢) الفتوى بغير المشهور سدًّا للذريعة وحَسْمًا للباب.

هذه فوائد ذِكْر الضعيف، وللاقتصار على ذكر (¬٣) المشهور فائدة وهي أنه أقرب للضبط. وقوله: "وكونِه" بالخفض معطوفًا على المجرور وهو قوله: "للترقِّي".

٨٦٠ - فقول من قَلَّدَ عالمًا لَقِي ... اللَّهَ سالمًا فغيرُ مطلَق

يعني أنه إذا تقرر منعُ الفَتْوى والعمل بغير المشهور عُلِمَ أن قول بعضهم: من قلَّد عالمًا لقيَ اللَّه سالمًا، "غيرُ مطلق" يعني غير باقٍ على عمومه هذا بل لا يسلَّم إلا إذا كان القول راجحًا، أو مرجوحًا توفَّرت فيه الشروط المذكورة آنفًا، أو كان العاملُ به مجتهدَ ترجيحٍ.

واعلم أن المقرَّر في فروع المالكية أن حكم المقلِّد بغير المشهور مردودٌ كما أشار له في "المختصر" (¬٤) بقوله: "فحكم بقول مقلَّده"، وقال

Rujukan halaman ini: نثر الورود شرح مراقي السعود، ج 2، ص 593 (SanadKitab #283, hlm. urut 617)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.