Kitab: Natsrul Wurud Syarhu Maraqis-Sa'ud
Bab dan daftar isi:
كتاب الاستدلال
- يطلق الاستدلال في عرف الأصوليين على أمرين
- المقصود به هنا ما ليس بكتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس
- الاستدلال يدخل فيه القياس المنطقي، وهو قسمان
- القياس الاقتراني، وضابطه، ومثاله
- القياس الاستثنائي، وضابطه، ومثاله
- الشرطي المنفصل على ثلاثة أقسام
- من الاستدلال: قياس العكس
- من الاستدلال: انتفاء مدرك الحكم
- من الاستدلال: وجود المانع
- سؤال: كيف يعد المانع والسبب من أنواع الاستدلال وإنما عرف الاستدلال بهما من جهة الشرع؟ وجوابه
- من أنواع الاستدلال: الاستقراء
- تعريفه لغة واصطلاحا، ومثاله، وحاصله
- الاستقراء ينقسم إلى تام وغير تام sub-bab ›
- من أنواع الاستدلال: استصحاب العدم الأصلي
- متى يستدل باستصحاب العدم الأصلي
- ما الأصل في الأشياء التي لم يرد عليها دليل المنع
- محل استصحاب العدم الأصلي ما لم يعارض الغالب ذلك الأصل
- فروع هذا الأصل منها ما اختلف فيه بناء على الاختلاف في هذا الأصل
- استصحاب ما دل الشرع على ثبوته من أنواع الاستدلال
- ليس من الاستدلال استصحاب العموم أو النص حتى يوجد مخصص أو ناسخ
- من أنواع الاستدلال: مقلوب الاستصحاب
- تعريفه ومثاله
- في معنى الاستحسان المعمول به عند المالكية أربعة أقوال
- مذهب الصحابي ليس بحجة على صحابي آخر
- هل مذهب الصحابي حجة على التابعين فمن بعدهم؟ ثلاثة أقوال
- للعامي العمل بمذهب الصحابي
- لا يجوز للمجتهد تقليد غيره من المجتهدين
- غير المجتهد هل له العمل بمعنى الكتاب والسنة؟
- النقل عن الشيخ من (أضواء البيان) ما يخالف ما اختاره هنا وهو آخر القولين له
- سد الذرائع ثلاثة أقسام
- القسم الذي يجب فيه إلغاء الذريعة نوعان
- الإلهام ليس بحجة
- المتصوفة والجبرية يحتجون بالإلهام، على تفصيل!
- تضعيف القول بإلهام الأولياء في أحكام الله
- إلهامات الصالحين في غير أحكام الله تعالى
- مفاتيح الغيب الخمسة هل يقع كشفها لبعض الصالحين أو لغير ذلك
- قال بعض الأصوليين: إن الفقه مؤسس على قواعد أربع sub-bab ›
- زاد بعض العلماء أصلا خامسا هو: الأمور بمقاصدها
- لا ترجع الفروع كلها إلى هذه القواعد إلا بواسطة وتكلف
- كتاب التعادل والتراجيح
- لا يجوز عقلا أن يتعارض دليلان إلا إذا كانا ظنيين
- الظن يتطرق الدليل من جهتين: السند والدلالة
- تعادل الدليلين الظنيين جائز في نفس الأمر عند الأكثر وخالف أحمد
- التحقيق: أن الكتاب والسنة لا تعارض بينهما في نفس الأمر، لكن بحسب الظاهر فقط
- إذا روي عن المجتهد قولان في المسألة فلذلك ثلاث حالات
- ذكر الأقوال الضعيفة في كتب الفقه ليس للعمل بها
- من فوائد ذكر الأقوال الضعيفة في كتب الفقه
- يجوز العمل بالقول الضعيف بشروط ثلاثة
- قول بعضهم: من قلد عالما لقي الله سالما، ليس على إطلاقه
- عند المالكية أن حكم المقلد بغير المشهور مردود
- ما معنى التخريج على قول الإمام أو المجتهد؟
- هل ينسب القول المخرج إلى الإمام
- منشأ وجود الطرق -أي أقوال أصحاب المجتهد- وجود نصين للإمام
- معنى الترجيح
- لا يكون الترجيح عند الباقلاني إلا بقطعي
- الجمع بين الدليلين المتقابلين واجب
- أوجه الجمع كثيرة
- تضعيف القول بأنه لا يجب الجمع بل يصار إلى الترجيح
- متى يتساقط الدليلان ويطلب الدليل من غيرهما؟
- إذا ورد الدليلان من الشارع في وقت واحد فما العمل؟
- إذا ظن المجتهد تعادل الدليلين في نفس الأمر ففي ذلك أربعة أقوال
- إذا تقابل دليلان نقليان قطعي وظني، والقطعي متأخر فإنه ينسخ الظني
- أما إذا جهل المتقدم، فالمعتبر القطعي