Lewati ke konten

Kitab: Natsrul Wurud Syarhu Maraqis-Sa'ud · Pengarang: محمد الأمين الشنقيطي

Baca Juz 2, halaman 683

  1. كتاب الاجتهاد في الفروع
  2. فصل التقليد في الفروع
  3. من أجاز ذلك قيد الجواز بثلاثة شروط

المسائل قد قيَّد ذلك الجواز بثلاثة شروط:

الأول: أن يعتقد فضل المذهب الذي انتقل إليه.

الثاني: أن لا يكون المنتقل -بالكسر- مبتدِعًا بما يخالف الإجماع كالتلفيق بين المذاهب. وإيضاحه: أن من العلماء مثلًا من لا يشترط الولي في النكاح كأبي حنيفة، ومنهم من لا يشترط الشهود في صلب العقد كمالك، ومنهم من لا يشترط الصَّدَاق، فلا يجوز أن يتزوج رجلٌ بغير وليٍّ ولا شهود ولا صَداق ملفِّقًا بين المذاهب، فإنَّ هذه الصورة الملفَّقة لم يقل بجوازها أحد.

الثالث: أن لا يكون ما قلَّد فيه ينقضُ حكمَ المجتهد لو حكم به، وهو أربعة مجموعة في قوله:

إذا قضى حاكم يومًا بأربعة. . . إلخ البيتين (¬١)

وهذا الشرط الثالث هو مراده بقوله:

٩٨٤ - وعدمِ التقليد فيما لو حَكَمْ ... قاضٍ به بالنقضِ حُكْمُه يُؤمّ

تقدم بيانه، و"يُؤَمْ" مَبْني للمفعول بمعنى يُقْصد، وجر "عدم" بالعطف على المجرور المصدري في قوله: "بأنه"، و"حكمه" مبتدأ خبره "يؤم" و"بالنقض" متعلق بـ "يؤم".

٩٨٥ - أما التمذهُبُ بغيرِ الأولِ ... فصنعُ غير واحد مبجِّلِ

Rujukan halaman ini: نثر الورود شرح مراقي السعود، ج 2، ص 683 (SanadKitab #283, hlm. urut 707)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.