Kitab: Natsrul Wurud Syarhu Maraqis-Sa'ud
Bab dan daftar isi:
فصل التقليد في الفروع
- التقليد لغة واصطلاحا
- التقليد يلزم كل من ليس مجتهدا مطلقا، إذا عجز المقيد عن الاجتهاد في تلك المسألة
- التقليد لا يجوز في الفروع لمن بلغ رتبة الاجتهاد
- وقيل: يجوز في حالات
- المفتي يحرم العمل بفتواه حتى يجمع ثلاث خصال: الدين والعلم والورع
- لا يجوز أن يستفتى من لم يتصف بذلك، وهل يكفي بالعلم بذلك القطع أو الظن أو مجرد الشهرة؟
- هل يجوز الإفتاء في الخصومات التي شأنها الرفع إلى القاضي؟
- هل يجب على المجتهد تجديد النظر في حكم الحادثة التي حكم فيها إذا سئل عنها مرة أخرى؟
- العامي هل يجب عليه سؤال المجتهد مرة أخرى إذا عرضت له مسألة كان قد استفتى فيها؟
- إذا كان في المسألة أقوال متساوية فللعالم أن يخير العامي بينها
- إذا وقع التفاوت بين المجتهدين في العلم مع الاستواء في الدين والورع فبمن يأخذ العامي؟
- إذا استويا في العلم، وتفاوتا في الورع قدم الأورع
- للعامي التخير في مسألة اختلف فيها أصحاب مالك ومن بعدهم
- يجوز للعامي أن يقلد المفضول في الدين والعلم مع وجود الفاضل
- كل مذهب من مذاهب المجتهدين طريق يتوصل بها إلى الجنة ودليل ذلك
- الاستدلال بقصة داود وسليمان عليهما السلام
- من أهل العلم من منع تقليد المفضول مع وجود الفاضل، وقالوا: يجب على العامي البحث عن إمام مجتهد راجح في العلم والدين
- ترجيح الناظم "مذهب مالك" على غيره من المذاهب
- الخلاف الذي كان واقعا في تقليد المجتهد الميت وفي بيع كتب الففه منفي الآن في هذه الأزمان
- يجوز للمستفتي سؤال العالم عن مأخذه فيما أفتى به، ويجب على العالم بيان ذلك لإرشاده
- يستحب للمفتي أن يطرح النظر إلى الدنيا ويكتفي عما في أيدي الناس
- لم يقع في الأرض خلو الزمان عن مجتهد مطلق أو مقيد يقوم بالحجة على الخلق وينصر السنة
- خلو الزمان عن مجتهد قبل تزلزل القواعد جائز عقلا، ويمكن أن يجوز شرعا
- إذا عمل العامي بقول مجتهد في مسألة لا يجوز له الرجوع عنه إلى قول غيره في مثلها
- حتى يلزم العامي العمل إذا لم يعمل بفتوى مجتهد معين؟
- العامي إذا قلد مجتهدا في مسألة، يجوز له أن يقلد غيره في مسألة أخرى
- على القول بوجوب التزام مذهب معين، هل يجوز له أن يقلد غيره في بعض المسائل مع بقائه على مذهبه؟ فيه ثلاثة أقوال
- من أجاز ذلك قيد الجواز بثلاثة شروط
- حكم الانتقال من مذهب إلى آخر جائز، لأنه فعله كثير من العلماء، مع تسمية بعضهم
- يشترط في الجواز أن يكون لغرض صحيح يجيزه الشرع
- من انتقل لغرض غير شرعي فإنه مذموم
- ومن لم يكن له غرض صحيح ولا فاسد جاز له الانتقال
- ذكر بعض العلماء وجوب التزام مذهب واحد لمن قصر باعه عن الاجتهاد المطلق، وتضعيف المؤلف لهذا القول
- ذكر الناظم وقوع الإجماع على وجوب اتباع المذاهب الأربعة دون غيرها، وسب ذلك، ومخالفة المؤلف له
- قول الناظم إن اتباع مذهب مالك في المغرب وأبو حنيفة في بلاد الروم متعين
- اتباع المذاهب الأربعة مستمر حتى مجيء المهدي المنتظر
- ذكر الكتب التي اعتمدها الناظم واستفاد منها في نظمه