Lewati ke konten

Kitab: Natsrul Wurud Syarhu Maraqis-Sa'ud · Pengarang: محمد الأمين الشنقيطي

Baca Juz 2, halaman 684

  1. كتاب الاجتهاد في الفروع
  2. فصل التقليد في الفروع
  3. يشترط في الجواز أن يكون لغرض صحيح يجيزه الشرع

٩٨٦ - كحجَّة الإسلام والطَّحاوي ... وابنِ دقيق العيد ذي الفتاوي

٩٨٧ - إن ينتقل لغرضٍ صحيحِ ... ككونِه سَهلًا أو الترجيحِ

يعني أن التمذهب أي التزام مذهب غير المذهب الأول، كالانتقال من مذهب الشافعي إلى مذهب مالك مثلًا، أو العكس = جائز لأنه فعَلَه كثير من العلماء المُبَجَّلين أي المُعَظَّمين عند الناس؛ لأن كل المذاهب على صواب.

وقوله: "كحجة الإسلام" يعني أبا حامد الغزالي انتقل في آخر عمره من مذهب الشافعي إلى مذهب مالك (¬١) لأنه رآه أكثرَ احتياطًا، وكذا أبو جعفر الطحاوي انتقل من مذهب الشافعي إلى مذهب أبي حنيفة لأنه صَعُبَ عليه مذهب الشافعي (¬٢)، وانتقل تقيُّ الدين ابن دقيق العيد من مذهب مالك إلى مذهب الشافعي، وكان يفتي بالمذهبين (¬٣)، وهو مراد المؤلف بقوله: "ذي الفتاوي" وأمثال هذا كثير. وقد انتقل ابن مالك النحويُّ من مذهب داود إلى مذهب الشافعي (¬٤).

وقوله: "إن ينتقل لغرض. . " إلخ يعني أنه يُشْترط في جواز

Rujukan halaman ini: نثر الورود شرح مراقي السعود، ج 2، ص 684 (SanadKitab #283, hlm. urut 708)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.