واحدة، وزوجها أحقُّ بها، وإن اختارت نفسها فهي ثلاث (¬١).
وهذا رأي منهم كلِّهم ﵃، ورأي عمر أقوى وأصح.
وقال عمر لعلي (¬٢): إنِّي قد رأيتُ في الجدِّ رأيًا فاتبعوني، فقال علي: إن نَتَّبعْ رأيَك فرأيك رشيد، وإن نتَّبع رأيَ مَن قبلك فنعم ذو الرأي كان (¬٣).
وهل مع زيد بن ثابت في مسائل الجَدِّ والإخوة، والمعادَّة (¬٤)، والأكدرية (¬٥) نصٌّ من قرآن أو سنة أو إجماع إلا مجرد الرأي؟
ومن ذلك اختلافهم في قول الرجل لامرأته: أنتِ عليَّ حرام. فقال شيخا الإسلام وبصرُ الدين (¬٦) وسمعُه أبو بكر وعمر: هو يمين (¬٧)، وتبعهما