Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 389

  1. كتاب الغصب
  2. فصل

فإن خَافَ عليهَا، دفعَها للحاكمِ (¬١)، فإن تعذَّرَ فَلِثِقَةٍ (¬٢).

ولا يَضْمَنُ مسافِرٌ أُودِعَ فسافَرَ بها، فتَلِفَتْ بالسَّفر (¬٣).

وإن تعدَّى المُودَعُ في الودِيعَةِ، بأن رَكِبَها لا لِسَقيِهَا (¬٤)، أو لَبِسَهَا لا لِخَوفٍ من عُثٍّ (¬٥)، أو أخرَجَ الدَّراهِمَ ليُنِفقَها (¬٦)، أو لينظُرَ إليها (¬٧)، ثمَّ ردَّها (¬٨)، أو حَلَّ كيسَها فقط، حَرُمَ عليه (¬٩)،

= منهما حرم عليه السفر بها، ووجب دفعها لحاكم، فإن تعذر فلثقة. (مخالفة الماتن).

(¬١) أي: إن خاف عليه في السفر دفعها للحاكم وجوبا؛ لأنها عرضة للنهب وغيره، ولأن الحاكم يقوم مقام صاحبها في غيبته.

(¬٢) أي: إن تعذر دفعها لحاكم فيجب دفعها إلى ثقة؛ لفعله ﷺ «لما أراد أن يهاجر أودع الودائع التي كانت عنده لأم أيمن وأمر عليا ﵁ أن يردها إلى أهلها» رواه البيهقي.

(¬٣) لأن المودِع في هذه الحالة يكون آذنا له بالسفر بها.

(¬٤) سيتكلم من هنا في التعدي في الوديعة الذي يصيرها مضمونة، ومن صور التعدي: أن يركب الدابة للانتفاع بها، أو لغير نفعها وليس لحفظها أو سقيها.

(¬٥) بضم العين وهي السوسة التي تفسد الصوف كما قال الشارح.

(¬٦) أي: أخرج الدراهم المودَعة لينفقها.

(¬٧) هكذا في المنتهى، وقال في الإقناع: (شهوة لرؤيتها).

(¬٨) أي: ردها إلى وعائها ولو بنية الأمانة، ومن باب أولى إن لم يردها.

(¬٩) أي: حل الكيس الذي فيه الوديعة فقط بلا إخراج، فإنه يصير =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 389 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1062)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.