Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 424

  1. كتاب الغصب
  2. فصل

وإن تَلِفَتْ، أو نَقَصَتْ في حَولِ التَّعرِيفِ، ولم يُفرِّطْ، لم يَضمَنْ (¬١)، وبعدَ الحَولِ، يَضمنُ مُطلَقًا (¬٢).

وإنْ أدرَكَهَا ربُّها بعدَ الحَولِ مَبيعَةً، أو مَوهُوبَةً، لم يكُنْ له إلَّا البَدَلُ (¬٣).

ومَنْ وجَدَ في حَيوانٍ نقدًا، أو دُرَّةً، فلُقَطَةٌ لواجِدِه (¬٤)، يلزَمُهُ تعرِيفُه (¬٥).

(¬١) لأنها أمانة بيده.

(¬٢) فرط أم لم يفرط، تعدى أم لم يتعدّ؛ لدخولها في ملكه، فتلفها من ماله، وملك الملتقط مراعىً يزول بمجيء صاحبها، ويضمنها بمثلها -إن كانت مثلية-، وإلا فبقيمتها يوم عرف ربها قاله في الإقناع، فقد تكون قيمتها يوم التقطها غالية لكن يوم عرف ربها رخصت.

(¬٣) يعني المثل على الملتقط، وإلا فقيمتها؛ وذلك لصحة تصرف الملتقط فيها؛ لدخولها في ملكه.

(¬٤) يعني لو اشترى شاة أو نحوها، فذبحها، فوجد في بطنها نقدا أو دُرَّة، فهي لقطة، والدرة كما في المصباح: (اللؤلؤة العظيمة الكبيرة، وقيل: شيء ثمين أو نفيس).

(¬٥) ويبدأ بالبائع؛ لأنه يحتمل أن تكون ابتلعتها من ملكه، وإن وجد درة غير مثقوبة في سمكة فهي لصياد ولو باعها، فيجب على المشتري أن يعيد هذه اللؤلؤة، فإن كانت مثقوبة بذهب أو فضة ونحوهما فلقطة.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 424 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1097)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.