ومن استيقَظَ فوجَدَ في ثوبِه (¬١) مالًا، لا يَدرِي مَنْ صَرَّهُ، فهو لَه (¬٢).
ولا يبرأُ مَنْ أَخذَ من نائِمٍ شيئًا، إلَّا بتسليِمِه له بعدَ انتباهِهِ (¬٣).
(¬١) أو كيسه أو جيبه.
(¬٢) لقرينة الحال، ولا يلزمه تعريفه.
(¬٣) لتعديه؛ فإنه إما سارق أو غاصب؛ فلا يبرأ من عهدته إلا برده لمالكه في حالةٍ يصح قبضه فيها، والظاهر حرمة هذا الفعل، والله أعلم.