Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 162

  1. كتاب الصداق
  2. باب عشرة النساء

ولا يجبُ عليها التَّسليمُ إن طَلَبَها، وهي: محرِمةٌ، أو مريضةٌ، أو صغيرةٌ، أو حائضٌ، ولو قال: لا أطأُ (¬١).

(¬١) (الشرط السادس) ألا يكون في المرأة ما يمنع الاستمتاع بها بالكلية، ويرجى زواله، كالإحرام والمرض والصغر والحيض، فإن وُجد ذلك، فلا يجب تسليمها له ولو قال الزوج: لا أطأ، أما إذا كان مرضها لا يرجى زواله، فيجب التسليم كما في الإقناع.

(تتمة) هنا مسألة وهي: هل يجوز للزوج أن يطأ زوجتَه قبل أن يتسلمها حال كونها في بيت أهلها أو في غيره؟ فيه تردد؛ لأنها لا زالت لم تُسلم إليه، لكنه في نفس الوقت لم يفعل محرَّمًا، وهم إنما تكلموا على وجوب التسليم، ولم يتكلموا عن الوطء، وهذا يدل على أنه مباح، فليحرر، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 162 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1475)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.