Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 163

  1. كتاب الصداق
  2. فصل

فصل

وللزَّوجِ أن يستمتعَ بزوجتِهِ كلَّ وقتٍ (¬١)، على أيِّ صفةٍ كانت (¬٢)، ما لم يضرَّها، أو يُشغِلها عنِ الفرائضِ (¬٣).

ولا يجوزُ لها أن تتطوَّعَ بصلاةٍ أو صومٍ وهو حاضرٌ، إلا بإذنِهِ.

ولَهُ: الاستمناءُ بيدِها، والسَّفرُ بلا إذنِها (¬٤).

ويحرُمُ: وطؤُها في الدُّبرِ (¬٥)، ونحوِ الحيضِ (¬٦)، وعزلُهُ

(¬١) ولو كانت نائمة، ولها كذلك أن تلمسه وتقبله وهو نائم، ولو بشهوة، لكن ليس لها أن تستدخل ذكره حال نومه؛ لأنه تصرف فيه بغير إذن.

(¬٢) ولو كان الاستمتاع في القبل من جهة عجيزتها؛ لقوله تعالى: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ [سورة البقرة: ٢٢٣].

(¬٣) فإن أضر الوطء بها أو شَغَلها عن الفرائض؛ حرم.

(¬٤) وله أن يسافر بها بلا إذنها؛ لأن النبي ﷺ وأصحابه كانوا يسافرون بنسائهم، إلا إذا كان السفر مخوفاً كما في الإقناع فليس له ذلك إلا بإذنها، أو كانت قد اشترطت بلدها، فالمسلمون على شروطهم، ولها الفسخ إن لم ترض.

(¬٥) وهو من الكبائر، والتحريم هنا على الصحيح من المذهب، وقول كثير من أهل العلم.

(¬٦) المراد ب «نحو الحيض»: النفاس، والعلماء مجمعون على =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 163 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1476)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.