عنها بلا إذنِها (¬١).
ويُكرهُ: أن يقبِّلَها أو يباشِرَها عندَ الناسِ (¬٢)، أو يُكثِرَ الكلامَ حالَ الجماعِ (¬٣)، أو يحدِّثَا بما جَرَى بينهما (¬٤).
ويسنُّ: أن يلاعبَها قبلَ الجماعِ (¬٥)، وأن يغطِّيَ
= تحريم وطء الرجل زوجته وهي حائض قال في الغاية: (إجماعا، ويتجه: كفر مستحله) ووافقاه، وليس من الكبائر كما قاله النجدي.
(¬١) أي: يحرم على الزوج أن يعزل عن زوجته بلا إذنها؛ لنهيه ﷺ أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها. رواه الإمام أحمد، أمَّا الأمة فلا يُشترط إذنها. وفي عصرنا انعكس الأمر حتى صارت المرأة تطلب العزل، ولا تريد أن تحمل.
(¬٢) لأنه دناءة.
(¬٣) لأن حال الجماع كحال قضاء الحاجة، ويكره للإنسان أن يتكلم وهو يقضي حاجته، فكذلك الجماع، ومفهومه أن الكلام القليل لا يُكره، وهو كذلك كما قاله اللبدي.
(¬٤) قال الشارح في نيل المآرب: ولو لضرتها؛ للنهي عن ذلك في الحديث الصريح في مسلم: «إن شر الناس منزلة عند الله: الرجل يُفضي لزوجته، وتفضي إليه، ثم ينشر سرها»، والقول الآخر الذي ذكره الشيخ عبد القادر الجيلاني في الغُنية أن ذلك محرم، قال في الإنصاف عن القول الثاني: (قال في الفروع: وهو أظهر. قلت: وهو الصواب).
(¬٥) لتنهض شهوتها فتنال من لذة الجماع مثل ما يناله.