Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 3, halaman 388

  1. ٣٤ - باب في البيوع وما شاكل البيوع
  2. المواضعة في بيع الجواري

• قوله:

٢٥ - «وإنما يتواضع للاستبراء: الجارية التي للفراش في الأغلب، أو التي أقر البائع بوطئها وإن كانت وخشا».

لما بين أن المواضعة لازمة وقد علمت معناها، وهي وسيلة إلى تبين حال الرحم، بين هنا متى تتعين، فإن الوسيلة لا يلجأ إليها إذا لم يحتج إليها، لأنها غير مرادة لذاتها، والمراد هنا العلم ببراءة الرحم غالبا، ولهذا لا تكون المواضعة إلا للأمة التي للفراش، وهي العلية، أقر البائع بقربانها أو لا، لأن الغالب عليها أن توطأ، فنزل الغالب منزلة المحقق احتياطا للفروج، والثانية الأمة التي يقر البائع بوطئها، وإن وخشا، مخافة أن تكون علقت منه، أي حملت، أما الوخش التي لم يقر بقربانها فلا مواضعة فيها، لكن على مشتريها استبراؤها بحيضة قبل قربانها، وهو المسمى عندهم بالاستبراء المجرد، أي المجرد عن المواضعة، لأنها تكون عند مشتريها.

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 3، ص 388 (SanadKitab #30008, hlm. urut 1653)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.