Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 3, halaman 389

  1. ٣٤ - باب في البيوع وما شاكل البيوع
  2. منع تبرؤ بائع الأمة من حملها

• قوله:

٢٦ - «ولا نجوز البراءة من الحمل إلا حملا ظاهرا».

حمل الجارية قد يكون سببا في ارتفاع ثمنها كما لو كانت وخشا، أعني جارية للخدمة، وقد يكون سببا في انخفاضه إذا كانت علية، أعني جارية الاستمتاع، فلما كان للحمل مدخل في الثمن لم يجز أن يتبرأ البائع منه، بمعنى أنه يبيعها على أنها غير حامل، وكلام المؤلف فيه قلق، ولذلك قيدوا المنع بالتبري من حمل العلية فلا تباع على أنها غير حامل، بحيث إذا ظهر ذلك فيها لا ترد لما فيه من الغرر، أما إن كان حملها ظاهرا وقت العقد فالتبري منه لا حرج فيه لأنهما يتراضيان على الثمن وهما عالمان بحال الجارية، أما الوخش فالتبري من حملها جائز ظاهرا كان أو غير ظاهر لحصول التراضي على العوض المعلوم لهما، وقوله إلا حملا ظاهرا هو منصوب، وفي نسخة بالجر فيكون بدلا من المجرور، وهو أولى، قال في الألفية:

ما استثنت إلا مع تمام ينتصب … وبعد نفي أو كنفي انتخب

إتباع ما اتصل وانصب ما انقطع … وعن تميم فيه إبدال وقع

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 3، ص 389 (SanadKitab #30008, hlm. urut 1654)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.