Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 3, halaman 472

  1. ٣٤ - باب في البيوع وما شاكل البيوع
  2. الكراء كالبيع فيما يحل ويحرم

• قوله:

٧٨ - «والكراء كالبيع فيما يحل ويحرم».

البيع هو تمليك الأعيان، والكراء تمليك منافع ما لا يعقل، والإجارة تمليك منافع العاقل، وكل منها يقصد منه العوض، فما جاز في واحد منها جاز في الآخر، فالتقى الجميع على لزوم معلومية العوضين والأجل، وحل التملك أو الانتفاع، وعلى ما ينبغي أن يكون عليه العاقدان من الأهلية، وعلى هذا يجوز السَّلَمُ في الإجارة والكراء المضمونين، لا في الأعيان على غرار جواز السَّلَمِ في البيع في الذمة، ونقل عن ابن القاسم ﵀ «أن من اكترى دابة بعينها على أن يقبضها إلى أجل أنه إذا نقد الثمن لم يجز، وإن لم ينقده جاز»، وهذا كما ترى فيه أمران: السلم في معين، والسلم لا يكون إلا في الذمة، وفيه أنه إن لم ينقد الثمن تدخل هذه المعاملة في بيع الدين بالدين، وهو ممنوع، فالعقد لم يبرم بعد، فيكون مجرد وعد، فلينظر.

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 3، ص 472 (SanadKitab #30008, hlm. urut 1737)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.