Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 3, halaman 473

  1. ٣٤ - باب في البيوع وما شاكل البيوع
  2. ينفسخ الكراء إذا ماتت الدابة

• قوله:

٧٩ - «ومن اكترى دابة بعينها إلى بلد فماتت انفسخ الكراء فيما بقي».

وهذا لأن العقد قد وقع على شيء معين فينفسخ بفقده، أما إن كان الكراء لا يتعلق بدابة معينة بأن كان مضمونا فلا يفسخ العقد، بل يأتي المكري بدابة غير التي نفقت ويستمر أثر العقد، ولا بد من أن نذكر هنا أن دفع ثمن تذاكر الركوب في الطائرات هو من قبيل السلف المضمون فهو جائز، حتى وإن نص في التذكرة على اسم السيارة أو الطائرة فإن العرف قد جرى بالتزام المسلم له ضمان النقل بسيارة أخرى أو طائرة.

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 3، ص 473 (SanadKitab #30008, hlm. urut 1738)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.