Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 197

  1. الباب الخامس: في صفة الصلاة والمسائل المنثورة فيها والأوقات والأذان والجماعة

"قن": اختُلِفَ في نيّة القِبلةِ إذا بَعُدَ، والأصحُّ: أنَّه لا يَحتاجُ إليها إذا صلَّى إلى سَمتِ المَحاريبِ القديمةِ، كذا في "النهاية"، وكذا ذَكَرَ أيضًا (¬١) صاحِبُ "الهداية" في كتابِهِ "التجنيس".

وذَكَرَ في النهاية": أنَّه إذا كانَ يُصلِّي في الصحراء، فيُشتَرَط نِيةُ الكعبةِ بعدَ التوجُّهِ إليها، كذا قال الإمامُ أبو بكرٍ محمَّدُ بنُ الفضلِ (¬٢).

وذُكِرَ في "الفتاوى الظهيرية" قالوا: يُستحبُّ أن ينويَ استقبالَ القِبلةِ، وهو المُختارُ.

"هد": إن اشتَبَهَت على المُصلِّي القِبلةُ، وليسَ بِحضرَتِهِ مَن يَسألُهُ عنها: اجتَهدَ وصلَّى، فإن عَلِمَ أنَّهُ أخطأ بعدما صلَّى لا يُعيدُها، كذا في "مختار الفتاوى" وغيرِه.

وقال الشافعيُّ: يُعيدُها إذا استدبَرَ.

وإن عَلِمَ في الصلاةِ: استدارَ إلى القِبلةِ وبنى عليها، وكذا إذا تَحوَّلَ رأيُه إلى جهةٍ أخرى: توجَّه إليها.

وذُكِرَ في "مُختارِ الفتاوى": إن صلَّى بغيرِ اجتهادٍ وأخطأ: أعاد، وإلّا فلا.

"هد" مَن أمَّ قومًا في ليلةٍ مُظلِمةٍ فتحرَّى القِبلةَ، وصلَّى إلى المَشرِقِ، وتحرَّى مَن خلفَه فصلَّى كلُّ واحدٍ (¬٣) إلى جهةٍ، وكلُّهم خلفُه، ولا يَعلمون ما صنع الإمامُ: أجزأهم.

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 197 (SanadKitab #30009, hlm. urut 187)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.