Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 199

  1. الباب الخامس: في صفة الصلاة والمسائل المنثورة فيها والأوقات والأذان والجماعة

وأجمعَ أصحابُنا: أنَّ الأفضلَ أن يَشتغِلَ قلبُه بالنيّة، ولسانُه بالذكرِ، ويداه بالرفعِ، كذا ذُكِرَ في "النهاية".

ثمَّ النيّةُ بالقلبِ فرضٌ، وذِكرُهُ باللسانِ سُنّةٌ، كذا ذكرَه شيخُ الإسلامِ.

"مص" إن نوى بالقلبِ ولم يَذكُر باللسانِ: جازَ بلا خلافٍ عندنا.

وعندَ الشافعيِّ: لا بدَّ مِنَ الذكرِ باللسانِ.

"مغ" لو ذَكَرَ النيّة بلسانِه ولم ينوِ بقلبِه لم تَجُز صلاتُه.

"قن" مَن لم يَقدِر أن يُحضِرَ قلبَه لينويَ بقلبِه، أو شكَّ (¬١) في النيّةِ: يَكفيه التكلُّمُ بلسانِهِ.

"خف" لا يَكونُ شارِعًا بنيّةٍ مُتأخِّرةٍ عن التكبيرِ، كذا أيضًا في "تُحفة الفُقهاء" و"الهدايةِ" و"النهايةٍ".

وعن الكَرخيِّ (¬٢): أنَّه يجوزُ (¬٣)، اختلفوا فيه على قولِ الكرخيِّ:

- فقيل: إلى انتهاءِ الثناءِ.

- وقيلَ: إلى التعوُّذِ (¬٤).

- وقيل: إلى الركوعِ.

- وقيل: إلى أن يرفعَ رأسَه مِنَ الركوعِ، كذا ذُكِرَ في "النهايةِ" و"الفتاوى الظهيريّةِ".

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 199 (SanadKitab #30009, hlm. urut 189)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.