Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 210

  1. الباب الخامس: في صفة الصلاة والمسائل المنثورة فيها والأوقات والأذان والجماعة

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [الأنعام: ٧٩]، ﴿إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٦٢) لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ (¬١) الْمُسْلِمِينَ﴾ [الأنعام: ١٦٢ - ١٦٣] كذا ذُكِرَ في "الكافي".

قال شيخُ الإسلامِ: ولو قالَ: وأنا أوَّلُ المسلمينَ: اختلفَ المَشايخُ في صحّةِ هذهِ الصلاةِ.

إن شاءَ قدَّمَ الثناءَ، وإن شاءَ أخَّرَ، وهو روايةٌ عن أبي يوسفَ، وعنه: أنَّ البَداءَةَ بالتسبيحِ أولى.

قال أبو الليثِ: يَقرأ: وجّهتُ وجهيَ قبلَ التكبيرِ، كذا أيضًا في "الكافي" (¬٢).

أمّا في الفرائضِ: فلا يَزيدُ على ما اشتهرَ فيه الأثرُ.

"خف" مِن آدابِ الصلاةِ إذا شَرَعَ في الصلاةِ يقولُ: سُبحانَكَ اللَّهُمَّ … إلى آخرِه.

"قن" لو قالَ: وتعالَ جَدُّك؛ بغيرِ ياءٍ: لا تَفسُدُ، كذا أجابَ صاحِبُ "الكشّافِ".

"مم" اقتدى وإمامُهُ سَبَقَهُ بالثناءِ: يُثْنِي ما لم يقرَأْ إمامُهُ.

وقيل: يُثنِي فيما يُخافِتُ لا فيما يَجهَرُ.

وقيل: يُثنِي في سَكَتاتِه، كذا ذُكِر في "مُنيةِ المُصلِّي".

"كا" ثُمَّ يَتعوَّذُ، إنَّ (¬٣) السلفَ أجمعوا على سُنِّيّةِ التعوُّذِ، كذا أيضًا في "خُلاصةِ الفتاوى".

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 210 (SanadKitab #30009, hlm. urut 200)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.