Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 211

  1. الباب الخامس: في صفة الصلاة والمسائل المنثورة فيها والأوقات والأذان والجماعة

"كا" التعوُّذُ تَبَعٌ للقِراءةِ دُونَ الثناءِ عندَ أبي حنيفةَ ومُحمَّدٍ، فيأتي بِهِ المَسبوقُ لا المُقتَدي ويُؤخَّرُ عن تكبيراتِ العيدين (¬١)، كذا في "الهدايةِ".

و (¬٢) عن أبي يُوسفَ: التعوذُ تَبَعٌ للثناءِ، فلا يأتي به المسبوقُ.

"خف" المُقتدي يتعوَّذُ عندَ أبي يوسفَ، وعندَهما: لا.

"خف" التعوُّذُ في الصلاةِ واجِبٌ عندَ عطاءٍ، ويخفيهِ إمامًا كان أو مُنفرِدًا.

"قن" عن قاضي خان: كَبَّرَ وتَعوَّذَ (¬٣) ونَسيَ الثناءَ: لا يُعيدُ؛ لِفواتِ المَحلِّ، وكذا إن كبَّرَ، فبدأ بالقراءةِ: لا يُعيدُ الثناءَ والتعوُّذَ والتسميةَ، ولا سهوَ عليه.

"خف" كذلك لا يَجِبُ السهوُ بتركِ التأمينِ، ولا بتركِ: سَمِعَ الله لِمَن حَمِدَه، و: ربَّنا لك الحمدُ، ولا بتركِ تكبيراتِ الركوعِ والسجودِ.

ثمَّ يأتي بالتسميةِ:

"نه" التسميةُ ليست بآيةٍ من أوَّلِ الفاتحة، ولا آيةٍ من أوَّلِ كُلِّ سُورةٍ عندنا، وإنَّما هي آيةٌ من القرآنِ، أُنزِلت للفصلِ بينَ السوَرِ، ولهذا كُتِبَت بخطٍّ على حِدة: فيُخفيها، كذا في "المَبسوطِ" وغيرِه.

وعندَ الشافعيِّ: التسميةُ آيةٌ من الفاتحةِ قولًا واحدًا، وله فى أوائلِ السوَرِ قولان، ولهذا يَجهَرُ بها (¬٤).

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 211 (SanadKitab #30009, hlm. urut 201)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.