Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 213

  1. الباب الخامس: في صفة الصلاة والمسائل المنثورة فيها والأوقات والأذان والجماعة

والشافعيُّ خالفَنا في الفاتحةِ (¬١) ركنِ الصلاةِ عندَه، حتَّى لو تركَ حَرفًا من الفاتحةِ لا تَجوزُ صلاتُه، كذا في "النهايةِ".

وخالَفَنا مالِكٌ في الفاتِحةِ والسورةِ (¬٢)؛ يعني: قراءتُهُما ركنُ الصلاةِ عندَه، كذا في "الهدايةِ".

"نه" الركنُ مِنَ القراءةِ عندَنا أدنى ما يُطلَقُ (¬٣) عليه اسمُ القرآنِ حقيقةً وحكمًا، وذلك آيةٌ واحدةٌ.

وأمّا ما دونَه، وإن كان قُرآنًا حقيقةً، فليس بقرآنٍ من حيثُ الحكمِ، حتَّى حلَّ قراءَتُه للجُنُبِ والحائضِ، والباقي من مَسائلِ القراءةِ سيأتي في (البابِ السادسِ)، فليُطلَبْ هنالِك.

"تف" القراءةُ فرضٌ في الركعَتينِ الأُولَيينِ عينًا عندَنا، حتَّى لو تركَها في الأُولَيين وقرَأها في الأُخرَيَيْنِ: يَكونُ قضاءً عن الأُولَيَيْنِ، هو الصحيحُ من مَذهبِ أصحابِنا ﵏.

"تف" إذا فَرَغَ مِنَ الفاتحةِ، فإنَّه يقولُ: (آمين) إمامًا كانَ أو مُنفرِدًا أو مُقتدِيًا؛ كذا في "الهدايةِ"، وهذا قولُ عامّة العُلماءِ؛ كذا في "الكافي".

وقال بعضُهم: لا يأتي (¬٤) بالتأمينِ أصلًا.

وذُكِرَ في "شرحِ تاجِ الشريعةِ": أنَّ الإمامَ لا يُؤمِّنُ على روايةِ الحَسَنِ عن أبي حنيفةَ.

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 213 (SanadKitab #30009, hlm. urut 203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.