Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 214

  1. الباب الخامس: في صفة الصلاة والمسائل المنثورة فيها والأوقات والأذان والجماعة

"تف" قال مالِكٌ (¬١): يأتي به المُقتدي دونَ الإمامِ والمُنفرِدِ، ولكن عندَنا يأتي (¬٢) به على وجهِ المُخافتةِ، فهو السنّةُ، وعندَ الشافعيِّ: يَجهَرُ بِهِ في صلاةٍ يَجهَرُ فيها بالقراءةِ (¬٣).

"هد" المدُّ والقَصرُ في التأمينِ وجهان، والتشديدُ فيه خطأٌ فاحِشٌ.

"خف" آمين: بالمدِّ دونَ التشديدِ اختيارُ الفقهاءِ، ومعناهُ: استجِبْ، فإذا فَرَغَ مِنَ القراءةِ: يُكبِّرُ (¬٤) ويَركَعُ.

وفي "الجامعِ الصغيرِ" (¬٥): يُكبِّرُ مَعَ الانحطاطِ، كذا ذُكِرَ في "الهدايةِ" و"خُلاصةِ الفتاوى"، ولا يُكبِّرُ عندَ الخفضِ، ولا يَرفعُ يدَيْهِ عندَ تكبيرِ الركوعِ عندَنا، خلافًا للشافعيِّ.

"هد" يَعتمِدُ بيدَيْهِ في الركوعِ على رُكبتَيْهِ، ويُفرِّجُ بينَ أصابِعِه، ولا يُستَحَبُّ التفريجُ إلّا في هذهِ الحالةِ؛ ليكونَ أمكنَ مِنَ الأخذِ، ولا (¬٦) الضمُّ إلّا في حالةِ السجودِ.

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 214 (SanadKitab #30009, hlm. urut 204)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.