Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 215

  1. الباب الخامس: في صفة الصلاة والمسائل المنثورة فيها والأوقات والأذان والجماعة

وفيما وراءَ ذلك يُترَكُ على العادةِ؛ أي: فيما وراءَ الركوعِ والسجودِ، وهو حالةُ الافتتاحِ والتشهُّدِ، يُترَكُ على العادةِ؛ أي: لا يَضُمُّ كلَّ الضمِّ، ولا يُفرِّجُ كلَّ التفريجِ.

"خف" إن كان في يدِ المُصلِّي متاعٌ يُمسِكُه ولم يضعْ يدَيه في الركوعِ على رُكبَتَيْهِ أو في السجودِ: يُكرَهُ.

وذَكَرَ في "الفتاوى الظهيريّةِ": لو رَكَعَ وهو نائمٌ: لا يَجوزُ إجماعًا، ولو نامَ في ركوعه: جازَ إجماعًا.

"تف" سُنَنُ الركوعِ هي (¬١):

- أن يَبسُطَ ظهرَه، ولا يرفعُ رأسَه ولا يُنكِّسُهُ.

- ويَضَعُ يديه على رُكبتَيِةْ على سبيلِ الأخذِ.

- ويُفرِّجُ بينَ أصابعِه كما ذكرنا عن قريبٍ.

- ويَنبَغي أن يكونَ ظهرُه في الركوع مُستويًا من الجانبين، كذا في "المبسوطِ".

"خف" لو وُضِعَ على ظهرهِ في الركوع قَدَحٌ من ماءٍ: لاستقرَّ، كذا في "الكافي".

"تف" قَدَرُ المفروض في الركوعِ هو أصلُ الانحناءِ (¬٢)، وكذا (¬٣) في السجودِ هو أصلُ الوضعِ (¬٤).

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 215 (SanadKitab #30009, hlm. urut 205)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.