Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 216

  1. الباب الخامس: في صفة الصلاة والمسائل المنثورة فيها والأوقات والأذان والجماعة

و (¬١) أمّا الطمأنينةُ والقرارُ في الركوعِ والسجودِ: ليسَ بفرضٍ عندَ أبي حنيفةَ ومُحمَّدٍ.

وقال أبو يوسفَ والشافعيُّ: إنَّ الفرضَ هو الركوعُ والسجودُ مَعَ الطمأنينةِ بمِقدارِ تسبيحةٍ واحدةٍ، لو تركَ: تَجوزُ صلاتُه عند أبي حنيفةَ ومُحمَّدٍ، وعندَ أبي يوسفَ والشافعيِّ: لا تجوزُ، والصحيحُ: قولُ أبي حنيفةَ (¬٢)، هكذا ذُكِرَ في "الهدايةِ" و"الكافي" على هذا الاختلافِ.

ويَقولُ في ركوعِه: سبحانَ ربِّيَ العظيمِ ثلاثًا، وذلك أدناه، المُرادُ منه: أدنى الكمالِ، لا أدنى الجوازِ؛ لجوازِ الركوعِ والسجودِ، بدونِ هذا الذكرِ، إلّا على قولِ أبي مُطيعٍ البلخيِّ (¬٣) تلميذِ أبي حنيفةَ: أنَّ تسبيحَ الركوعِ والسجودِ رُكنٌ عندَه كالقراءةِ، حتَّى لو نَقَصَ مِن ثلاثٍ: لم تَجُز صلاتُه عندَه، كذا ذُكِرَ في "الكافي".

وذَكَرَ في "كتابِ الروضةِ": أنَّ الرجلَ إذا أدركَ الإمامَ في حالةِ الركوعِ: فإنَّه يُكبِّرُ تكبيرةَ الافتتاحِ قائمًا، ثمَّ يُكبِّرُ تَكبيرةً أخرى، ويَركَعُ، ولا يَشتغِلُ بالثناءِ، وهو سبحانَكَ اللهمَّ … إلى آخرِه (¬٤)، بل يَشتغِلُ بتسبيحاتِ الركوعِ، فإنَّه لو اشتغلَ بالثناءِ: فاتَه (¬٥) الركوعُ، كذا في "خُلاصةِ الفتاوى".

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 216 (SanadKitab #30009, hlm. urut 206)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.