Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 231

  1. الباب الخامس: في صفة الصلاة والمسائل المنثورة فيها والأوقات والأذان والجماعة

وذُكِرَ أيضًا في "النهاية": أنَّ الأصحَّ أنَّ قراءةَ التشهُّدِ في القعدةِ (¬١) الأخيرةِ واجبٌ (¬٢) ليس بفرضٍ.

وعلى قولِ الشافعيِّ: فَرضٌ، كذا (¬٣) في "الهدايةِ".

ولا يُزادُ على التشهُّدِ الأَوَّلِ من الصلواتِ:

"خف" إذا زاد في القَعدةِ الأولى على التشهُّدِ: إن كان عامِدًا: يُكرَهُ، وإن كان ساهِيًا: اختلفَ المشايخُ فيه:

قال بعضُهم: إنَّما يلزمُه السهوُ (¬٤) إذا قالَ: (اللهمَّ صلِّ على مُحَمَّدٍ، وعلى آلِ مُحمَّدٍ)، والمُختارُ: أَنَّه يلزمُه السهوُ إن قال: (اللَّهمَّ صلِّ على مُحمَّدٍ).

"تف" قال مالِكٌ والشافعيُّ: يُزادُ على التشهُّدِ الأَوَّلِ: الصلواتُ لا غيرُ، وقالَ الشافعيُّ في القولِ الجديدِ: تُسنُّ الصلواتُ (¬٥) على النبيِّ ﵇ في القعدةِ الأولى.

"تف" الصلواتُ سُنّةٌ مُستحبَّةٌ عندَنا في الصلاةِ؛ يعني: في القعدةِ الأخيرةِ.

وقال الشافعيُّ: فرضٌ، حتَّى تَفسُدُ الصلاةُ بتركِها.

"خف" لو قَعَدَ في الثانيةِ قَدْرَ التشهُّد ونسيَ قراءةَ التشهُّدِ، ثمَّ تَذكَّرَ فقرأَ: فيها روايتانِ عن أبي يوسفَ، في روايةٍ: عليه سهوٌ (¬٦)، وفي روايةٍ: لا سهوَ عليهِ.

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 231 (SanadKitab #30009, hlm. urut 221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.