Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 232

  1. الباب الخامس: في صفة الصلاة والمسائل المنثورة فيها والأوقات والأذان والجماعة

"خف" يُشيرُ بالسبّابةِ في التشهُّدِ إذا انتهى إلى قولِه: أشهدُ أنَّ لا إلهَ إِلَّا الله، والمُختارُ: أَنَّه لا يُشيرُ.

وذُكِرَ في "الفتاوى الكُبرى": أنَّ السنّةَ أن يُشيرَ، هذا قولُ أبي حنيفةَ ومُحمَّدٍ.

وذُكِرَ أيضًا في ذلك "الفتاوى": ألّا يُشيرَ؛ وعليهِ الفتوى.

وذُكِرَ في "الفتاوى الظهيريّةِ" و "العنايةِ" على هذا الاختلافِ؛ يعني: الإشارةُ وتركُها، ثمَّ قال في "الفتاوى الظهيريّةِ" و "العنايةِ": كيف يُشيرُ؟ قالَ الفقيه أبو جعفرٍ البلخيُّ: يَقبِضُ أصبُعَيْهِ الخِنصرَ، والتي تليها، ويُحلِّقُ (¬١) الوُسطى مَعَ الإبهامِ، ويُشيرُ بسبّابتِه.

وعندَ الشافعيِّ: ذلكَ سنّةٌ، ورواية "الهداية": أنَّه يُشيرُ إلّا (¬٢) أَنَّه لا يُحلِّقُ شيئًا مِنْ أصابِعِه، ولكن يُشيرُ برفعِ السبابةِ، كذا ذُكِرَ في "العنايةِ".

"خف" إذا قال: (الطحيّاتُ)؛ بالطاءِ: تَفسُدُ، وكذا إذا قالَ: (التحيّاتُ لَهُ) أو (التيِّباتُ)، كذا ذكرَهُ في "الكافي".

"كا" لو قال: (الدحيّات للهِ): لا تَفسُدُ.

"خف" إذا قال: (وعلى عبادِ الله السالحين)؛ بالسين: تَفسُدُ.

وعن القاضي الزرنجريِّ (¬٣): لا تَفسُدُ.

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 232 (SanadKitab #30009, hlm. urut 222)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.