Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 293

  1. الباب الخامس: في صفة الصلاة والمسائل المنثورة فيها والأوقات والأذان والجماعة
  2. فصل في الأوقات

"هد" لا اعتبارَ للفجرِ الكاذِبِ، وهو البياضُ الذي يبدو طُولًا، ثمَّ يعقبُه الظلامُ قُبَيلَ الفجر الصادِقِ، لا يُخرِجُ وقتَ العشاء، ولا يدخِلُ وقتَ الفجرِ، ويجوزُ أن يأكلَ الصائِمُ كذا في "المُحيطِ".

(¬١) أَوَّلُ وقتِ الظهرِ: إذا زالتِ الشمسُ، واختلفوا في آخرِ وقتِ الظهرِ:

قال أبو حنيفةَ: إذا صارَ ظِلُّ كلِّ شيءٍ مِثلَيْه سِوى فَيْءِ الزوالِ (¬٢)، كذا في "القُدُوريِّ" و "المنظومةِ".

وذُكِرَ في بعضِ الفتاوى و "شرحِ (¬٣) الهداية": أَنَّ أَسدَ بنَ عُمَرَ (¬٤) رَوى عن أبي حنيفةَ أنَّه قال: إذا صار ظِلُّ كلِّ شيءٍ مثلَه سوى فَيْءِ الزوالِ: يَخْرُجُ وقتُ الظهر، ولا يدخُلُ وقتُ العصرِ حتَّى يَصِيرَ ظِلُّ كُلِّ شَيءٍ مِثْلَيْهِ.

وعلى هذا يكونُ بينَ وقتِ الظهرِ والعصرِ وقتٌ مهملٌ، وهو الذي يُسمَّى: بينَ الصلاتين، كما بين الفجرِ والظهرِ، كذا (¬٥) في "التحفة" و "مُشكِلاتِ القُدُوريِّ".

وذُكِرَ في "العناية": أنَّ بينَ الظهرِ والعَصرِ وقتٌ مُهمَلٌ: ليسَ بصحيحٍ.

"نه" طريقُ مَعرِفَةِ الزوالِ: أن تُعْرَزَ خشبةٌ مُستويةٌ في أرضٍ مُستويةٍ، ويُجعَلَ على مَبْلَغِ الظلِّ منه خطًّا:

- فما دام الظلُّ يَنقُصُ من الخطِّ: فهو قبلَ الزوالِ.

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 293 (SanadKitab #30009, hlm. urut 283)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.