Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 294

  1. الباب الخامس: في صفة الصلاة والمسائل المنثورة فيها والأوقات والأذان والجماعة
  2. فصل في الأوقات

- وإذا وَقَفَ لا يَزدادُ ولا يَنقُصُ: فهو ساعةُ الزوال.

-والظلُّ الذي يكونُ لها في تلك الساعةِ: هو فَيْءُ الزوالِ؛ أي: ظِلُّه، كذا أيضًا في "الهدايةِ" و "تُحفةِ الفقهاءِ".

وإذا أخذَ الظلُّ في زيادةٍ (¬١): فقد عُلِمَ أَنَّ الشمسَ قد زالتْ، كذا ذُكِرَ أيضًا في "المبسوطِ"و "خُلاصةِ الفتاوى".

"كا" عن مُحمَّدٍ: حدُّ الزوالِ: أن يَقومَ الرجلُ مُستقبِلُ القِبلةِ، فما دامَتِ الشمسُ على حاجبِه الأيسرِ: فالشمسُ لم تزَلْ، وإذا (¬٢) صارتِ الشمسُ على حاجبِه الأيمنِ: فقد زالت (¬٣).

"نه" فَيْءُ الزوالِ مُختلِفٌ (¬٤) باختلافِ الأمكنةِ والأوقاتِ.

قد قيل: لا بُدَّ أن يبقى لكلِّ شيءٍ فَيْءٌ عندَ الزوالِ فِي كُلِّ مَوضِعٍ، إِلَّا بِمَكَّةَ

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 294 (SanadKitab #30009, hlm. urut 284)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.