ولا يُصلِّي الذي يَركَعُ ويَسجُدُ خلفَ المُومِئ، كذا في "القُدُوريِّ".
"هد" لا يُصلِّي فرضًا خلف مَن يُصلِّي فرضًا آخرَ. وعندَ الشافعيِّ: يَصِحُّ.
"هد" يَجوزُ أن يَؤُمَّ المُتيمِّمُ للمُتوضِّئين (¬١)، وهذا عندَ أبي حنيفةَ وأبي يوسفَ، وقال مُحمَّدٌ: لا يجوزُ.
"نه" ذَكَرَ شيخُ الإسلامِ: هذا الخلافُ فيما إذا لم يَكُنْ مع المُتوضِّئينَ ماءٌ.
أمّا عندَ مُحمَّدٍ: لا يَؤُمُّ في الحالَينِ.
وعندَ زُفَرَ: يَؤُمُّ في الحالَينِ؛ يعني: سواءٌ (¬٢) كان معَ المُتوضِّئينَ ماءٌ، أو لم يَكُنْ.
"نه" أجمعوا (¬٣) أنَّ ماسِحَ الخُفِّ يَؤُمُّ الغاسِلينَ، ولمن كانَ حالُهُ (¬٤) مثلَ حالِه.
"كا" لا يقتدي مُفترِضٌ بمُتنفِّلٍ، خلافًا للشافعيِّ، ويقتدي مُتنفِّلٌ بمُفترِضٍ، كذا في "الهداية".