Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 334

  1. الباب الخامس: في صفة الصلاة والمسائل المنثورة فيها والأوقات والأذان والجماعة
  2. فصل في الجماعة

ولا يُصلِّي الذي يَركَعُ ويَسجُدُ خلفَ المُومِئ، كذا في "القُدُوريِّ".

"هد" لا يُصلِّي فرضًا خلف مَن يُصلِّي فرضًا آخرَ. وعندَ الشافعيِّ: يَصِحُّ.

"هد" يَجوزُ أن يَؤُمَّ المُتيمِّمُ للمُتوضِّئين (¬١)، وهذا عندَ أبي حنيفةَ وأبي يوسفَ، وقال مُحمَّدٌ: لا يجوزُ.

"نه" ذَكَرَ شيخُ الإسلامِ: هذا الخلافُ فيما إذا لم يَكُنْ مع المُتوضِّئينَ ماءٌ.

أمّا عندَ مُحمَّدٍ: لا يَؤُمُّ في الحالَينِ.

وعندَ زُفَرَ: يَؤُمُّ في الحالَينِ؛ يعني: سواءٌ (¬٢) كان معَ المُتوضِّئينَ ماءٌ، أو لم يَكُنْ.

"نه" أجمعوا (¬٣) أنَّ ماسِحَ الخُفِّ يَؤُمُّ الغاسِلينَ، ولمن كانَ حالُهُ (¬٤) مثلَ حالِه.

"كا" لا يقتدي مُفترِضٌ بمُتنفِّلٍ، خلافًا للشافعيِّ، ويقتدي مُتنفِّلٌ بمُفترِضٍ، كذا في "الهداية".

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 334 (SanadKitab #30009, hlm. urut 324)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.