"نه" و (¬١) إنِ اقتدى المُتوضِّئُ بالمُتيمِّم في صلاةِ الجنازةِ: جازَ (¬٢)، بلا خلافٍ.
"نه" لا يَصِحُّ اقتداءُ اللابِسِ بالعاري، والصحيحِ بصاحِبِ العُذرِ.
"خف" يصحُّ اقتداءُ صاحِبِ الجُرحِ بمثلِهِ.
"نه" نقلًا عن "فتاوى قاضي خان": لا يَصِحُّ اقتداءُ الأُمِّيِّ بالأخرسِ، ويَصِحُّ اقتداءُ الأخرسِ بالأُمِّيِّ؛ لأنَّ الأخرسَ لا يأتي بالتحريمةِ، وهي فرضٌ، والأميُّ يأتي بها، فصارَ كاقتداءِ القارِئِ بالأُمِّيِّ، كذا ذكرَهُ في "المحيطِ".
قال أبو حنيفةَ وأصحابُه ﵏: إنَّ الإمامَ إِذا سلَّمَ من الظهرِ والمَغرِبِ والعشاءِ: كُرِه له المَكثُ قاعِدًا يَشتَغِلُ بالدعاءِ، والصلاةِ (¬٣) على النبيِّ ﵇، والتسبيحِ، قبل أن يُصلِّيَ السنّةَ؛ لأنَّ القيامَ إلى السنّةِ بعدَ أداءِ الفرضِ أفضلُ من الدعاءِ والتسبيحِ، وبهذا وَرَدَ الخبرُ والأثرُ، كذا (¬٤) في "المُحيطِ" و"خُلاصةِ الفتاوى".
"كا" عن شمسِ الأئمّةِ: أنَّ التطوُّعَ بالجماعةِ إنَّما يُكرَهُ (¬٥) على سبيلِ التداعي؛ أي: الدعوةِ إلى التطوُّعِ بالجماعةِ، أمّا لو اقتدى واحدٌ بواحدٍ أو اثنانِ بواحدٍ: لا يُكرَه.
وإذا اقتدى ثلاثةٌ بواحدٍ: اختُلِفَ فيه، وإن اقتدى أربعةٌ بواحدٍ: كُرِه اتِّفاقًا، كذا ذُكِر في "خُلاصة الفتاوى".
"خف" لا يُتطوَّعُ في مكانِ الفريضة، ولكن يَنحَرِفُ يمنةً أو يسرةً، أو يتأخَّرُ.