Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 337

  1. الباب الخامس: في صفة الصلاة والمسائل المنثورة فيها والأوقات والأذان والجماعة
  2. فصل في الجماعة

وذُكِرَ في "الفتاوى الظهيريّةِ": أنَّ المَسبوقَ يأتي بأوَّلِ الصلاةِ أم بآخرِ الصلاةِ، فعندَ أبي حنيفةَ ومُحمَّدٍ: يأتي بأوَّلِ [الصلاةِ.

وعندَ أبي يوسفَ: يأتي بآخرِ الصلاةِ] (¬١).

وقيل: قولُ أبي حنيفةَ مَعَ أبي يُوسفَ.

و (¬٢) عن يحيى بن البنّاء: أنَّه كان من أصحابِ مُحمَّدِ بن الحسنِ الشيبانيِّ، فسألَه عن المَسبوقِ أنَّه يَقضِي أوَّلَ الصلاةِ أم آخرَها؟ فقال مُحمَّدٌ: في حُكمِ القراءةِ والقنوتِ: هو آخرُ صلاتِه، وفي حَقِّ القعدةِ: هو أوَّلُ صلاتِه.

فقال يحيى على وجهِ السخريةِ: هذه صلاةٌ مَعكوسةٌ، فقال مُحمَّدٌ: لا أفلحتَ، فكانَ كما قال، أفلح أصحابُه ولم يُفلِح يحيى بنُ البنّاءِ بدعائه، كذا مذكورٌ في "الفتاوى الظهيريّةِ".

"خف" المَسبوقُ فيما يقضِي (¬٣): أوَّلَ صلاتِه في حقِّ القراءةِ، وآخرَ صلاتِه في حقِّ التشهُّدِ، حتَّى لو أدركَ مَعَ الإمامِ ركعةً من المغربِ، ثمَّ قامَ إلى قضائِه بعد تسليمِ الإمامِ، فإنَّه يقضِي ركعتينِ، ويقرأُ في كلِّ رَكعةٍ بالفاتحةِ وسورةٍ.

ولو تركَ القراءةَ في أحدَيْهما: تَفسُدُ صلاتُه، وعليه أن يقضيَ ركعةً، ويَتشهَّدُ ثُمَّ رَكعةً أخرى، ويَتشهَّدُ ويُسلِّمُ؛ لأنَّه يقضي آخرَ صلاتِه في حقِّ التشهُّدِ.

ولو أدركَ ركعةً مع الإمامِ من صلاةِ الظهِر أو العصرِ أو العشاءِ، وقامَ إلى

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 337 (SanadKitab #30009, hlm. urut 327)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.