Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 381

  1. الباب السادس في القراءة وسجود التلاوة والسهو وسنن الصلوات

وفي "شرح" شيخِ الإسلامِ المَعروفِ بخواهرِ زادَه، وفي "فتاوى" الفقيه أبي جعفر البلخيِّ: لا يَلزَمُه.

"قن" قال شمسُ الأئمة الحلوانيُّ: يُؤمَرُ بتحريكِ الشَّفَتَيْن واللسانِ، ويَلزَمُه.

وذُكِرَ في بعضِ الشروحِ لـ "القُدُوريِّ": أنَّ الأخرسَ على نوعينِ: أخرسٌ قديمٌ: وهو من الولادةِ، وأخرسُ جديدٌ؛ يعني: قُطِعَ لسانُه.

- فالأوَّلُ: تُجزِئُ صلاتُه بغير قراءةٍ في القلبِ وتَحَرُّكٍ في اللسان.

- والثاني: لا تجوزُ إلا بقراءةٍ في القلبِ وتَحرُّك باللسانِ.

"قن" لو أصابَه وجعُ سنٍّ، لا يُطيقُه إلا بإمساكِ الماءِ في فيه، أو بأخذِ دواءٍ بينَ أسنانِه، وضاقَ الوقتُ: فإنَّه يقتدِي بإمامٍ، فإن (¬١) لم يَجِدْ: يُصلِّي بغيرِ قراءةٍ، ويُعذَرُ (¬٢).

"خف" يُكرَه أن يُصلِّيَ وفي فمِهِ شيءٌ يُمسِكُه من دينارٍ أو درهمٍ أو لؤلؤةٍ: إن كان يُمكِّنُه من سُنّة القراءة: يجوزُ، وإن كان يمنَعُه من القراءة: لا تجوزُ صلاتُه، كذا (¬٣) في "الفتاوى الظهيرية".

"خف" رجلٌ افتتحَ الصلاةَ ونامَ، فقرأ في صلاتِه وهو نائمٌ: لا تجوزُ، وهو المختارُ.

"هد" إن حُصِرَ الإمامُ عن القراءةِ، فقدَّم غيرَه: أجزأهم عندَ أبي حنيفةَ.

وقال أبو يوسفَ ومُحمَّدُ: لا يُجزئُهم.

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 381 (SanadKitab #30009, hlm. urut 370)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.