ولو قرأ مِقدارَ ما تجوزُ به الصلاةُ: لا يجوزُ بالإجماع.
وذُكِرَ في "الكافي": إذا حُصِرَ الإمامُ في القراءة، وفتحَه المُقتدي: لم تَفسُد، كذا في "الهداية".
قالوا: هذا إذا حُصِرَ الإمامُ قبل أن يقرأ قدرَ ما تجوزُ به الصلاةُ، أو بعدَما قرأ، إلا أنَّه توقَّف، ولم ينتقِلْ إلى آيةٍ أخرى.
"كا" إذا قرأ قدرَ الجوازِ، أوِ (¬١) انتقلَ إلى آيةٍ أخرى، ففتحَ المُقتدِي عليه: تَفسُدُ صلاةُ الفاتح؛ لأنَّه تعليمٌ وتَعَلُّمٌ بلا حاجةٍ، والصحيحُ: أنَّه (¬٢) لا تَفسُدُ بكلِّ حالٍ.
"كا" لو أخذَ الإمامُ من المقتدي: قيلَ: تَفسُدُ صلاةُ الإمامِ، والصحيحُ: أنَّه لا تَفسُدُ.
"خف" في "الجامع الصغير" للصدرِ الشهيدِ: لو قرأَ قدرَ ما تجوزُ به الصلاةُ: قالوا: ينبغي أن تَفسُدَ صلاتُهم، وصلاتُه إن أخذ الإمامُ.
وذُكِرَ في "خُلاصة الفتاوى": الوجهُ الثاني: وهو توقُّفُ الإمام بعدَ قراءةِ ما تجوزُ (¬٣) به الصلاةُ، حتَّى لو (¬٤) فتحَ المُقتدي: اختلفوا فيه، والأصحُّ: أَنَّه لا تَفسُدُ صلاةُ المُقتدي.
وإن أخذَ الإمامُ بفتحِه: لا تَفسُدُ صلاتُهم، ولا ينبغِي للمُقتدِي أن يفتحَ قبلَ الاستفتاح (¬٥).