Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 382

  1. الباب السادس في القراءة وسجود التلاوة والسهو وسنن الصلوات

ولو قرأ مِقدارَ ما تجوزُ به الصلاةُ: لا يجوزُ بالإجماع.

وذُكِرَ في "الكافي": إذا حُصِرَ الإمامُ في القراءة، وفتحَه المُقتدي: لم تَفسُد، كذا في "الهداية".

قالوا: هذا إذا حُصِرَ الإمامُ قبل أن يقرأ قدرَ ما تجوزُ به الصلاةُ، أو بعدَما قرأ، إلا أنَّه توقَّف، ولم ينتقِلْ إلى آيةٍ أخرى.

"كا" إذا قرأ قدرَ الجوازِ، أوِ (¬١) انتقلَ إلى آيةٍ أخرى، ففتحَ المُقتدِي عليه: تَفسُدُ صلاةُ الفاتح؛ لأنَّه تعليمٌ وتَعَلُّمٌ بلا حاجةٍ، والصحيحُ: أنَّه (¬٢) لا تَفسُدُ بكلِّ حالٍ.

"كا" لو أخذَ الإمامُ من المقتدي: قيلَ: تَفسُدُ صلاةُ الإمامِ، والصحيحُ: أنَّه لا تَفسُدُ.

"خف" في "الجامع الصغير" للصدرِ الشهيدِ: لو قرأَ قدرَ ما تجوزُ به الصلاةُ: قالوا: ينبغي أن تَفسُدَ صلاتُهم، وصلاتُه إن أخذ الإمامُ.

وذُكِرَ في "خُلاصة الفتاوى": الوجهُ الثاني: وهو توقُّفُ الإمام بعدَ قراءةِ ما تجوزُ (¬٣) به الصلاةُ، حتَّى لو (¬٤) فتحَ المُقتدي: اختلفوا فيه، والأصحُّ: أَنَّه لا تَفسُدُ صلاةُ المُقتدي.

وإن أخذَ الإمامُ بفتحِه: لا تَفسُدُ صلاتُهم، ولا ينبغِي للمُقتدِي أن يفتحَ قبلَ الاستفتاح (¬٥).

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 382 (SanadKitab #30009, hlm. urut 371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.