Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 383

  1. الباب السادس في القراءة وسجود التلاوة والسهو وسنن الصلوات

ولا ينبغِي للإمام أن يُلجِأَ المُقتدي (¬١)، بل يركعُ إن قرأ قدرَ ما تجوزُ به الصلاةُ، أو ينتقلُ إلى آيةٍ أخرى، كذا ذُكِر في "الهداية".

وذكر في "الفتاوى الظهيريّة": لو انتقلَ من آيةٍ إلى آيةٍ أخرى، وبينهما آياتٌ: يُكرَهُ.

"هد" لو كان الإمامُ انتقلَ إلى آيةٍ أخرى: تَفْسُدُ صلاةُ الفاتِحِ، وتفسُدُ صلاةُ الإمامِ لو أخذَ بقولِه، وينبغي للمقتدي ألّا يُعجِّل بالفتح.

"كا" فتح المُصلِّي على غير إمامه: تَفسُدُ (¬٢).

"هد" إذا قرأ الإمامُ من المُصحَفِ: تَفسُدُ صلاتُه عند أبي حنيفة، خلافًا لهما.

وذُكِرَ في "العناية": أنَّ قَيدَ (الإمام) ليس بشرطٍ؛ لأنَّ حكمَ المُنفَرِدِ كذلك، فمنهم مَن يقول: هذا إذا قرأ مِقدارَ آيةٍ تامةٍ.

ومنهم: مَن يقولُ: مقدارَ الفاتحة.

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 383 (SanadKitab #30009, hlm. urut 372)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.