وبسَيْرِ السفينةِ لا يتبدَّلُ حُكمُ المجلسِ، بخلافِ سيرِ الدابةِ إذا لم يكُن في الصلاةِ، كما ذكرنا عن قريبٍ.
"خف" لو قرَأها على غُصنٍ، ثمَّ انتقلَ منهُ إلى غصنٍ آخرَ، فأعادَها: اختلفوا فيه، فالصحيحُ: أنَّه يتكرَّرُ الوجوبُ (¬١).
"خف" يُشترَطُ لأداءِ سجدةِ التلاوةِ ما يُشترَطُ للصلاةِ، ويُبطِلُها ما يُبطِلُ الصلاةَ، كما مرَّ آنفًا، إلا محاذاةُ المرأة.
وإن ضحك فيها: لا تَبطُلُ (¬٢) طهارتُه، ولا يجوزُ أداؤها في الأوقات المكروهة (¬٣)، كذا في "النوادر".
"خف" لو نامَ في سجدةِ التلاوةِ: يَنتقِضُ الوضوءُ، بخلافِ الصُّلبيّةِ (¬٤)، والأصحُّ: أَنَّها كالصُّلبيّةِ.