Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 465

  1. الباب السابع في صلاة الجمعة والعيدين والجنائز
  2. فصل في صلاة العيدين

ورَوى الطحاويُّ عن ابن عمرانَ (¬١) البغداديِّ أستاذِه عن أبي حنيفةَ: أنَّه يُكبِّرُ في طريقِ المُصلَّى في عيدِ الفِطر جهرًا، كذا في "تحفةِ الفقهاءِ".

"نه" أما في عيدِ الأضحَى: فإنَّهم اتَّفقوا على أنَّه يَجهَرُ بالتكبيرِ في طريقِ المُصلَّى، قال في "تحفةِ الفقهاءِ": يُكبِّرُ في حالِ ذهابِه إلى المُصلَّى جهرًا، فإذا انتهى إلى المُصلَّى: يتركُ (¬٢).

ولا يتنفَّلُ (¬٣) في المُصلَّى قبلَ العيدِ، كذا في "القُدُوريِّ".

"خف" أمّا (¬٤) وقتُ صلاةِ العيدَين: بعدما ارتفعتِ الشمسُ قدرَ رُمحٍ أو رُمحين إلى أن تزولَ، فإن (¬٥) زالتِ الشمسُ: خَرجَ وقتُها.

والأفضلُ: أن يُعجِّلَ الأَضحَى، ويؤخِّرَ الفطرَ.

"تف" أما بيانُ كيفيّةِ أداءِ صلاةِ العيدَيْنِ:

يُصلِّي الإمامُ بالناسِ رَكعتين، فيُكبِّرُ تكبيرةً للافتتاحِ (¬٦)، ويقول: سبحانَكَ اللهم … إلى آخرِهِ.

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 465 (SanadKitab #30009, hlm. urut 453)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.