Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 466

  1. الباب السابع في صلاة الجمعة والعيدين والجنائز
  2. فصل في صلاة العيدين

ثمَّ يُكبِّرُ ثلاثًا، ثم يقرأُ الفاتحةَ (¬١) وسورةً.

ثمَّ يُكبِّرُ تكبيرةً يَركَعُ بها، فإذا قامَ إلى الثانيةِ: يَقرأُ أَوَّلًا.

ثمَّ يُكبِّرُ ثلاثًا، ويركَعُ بالرابعةِ، فتكونُ التكبيراتُ الزوائدُ ستًّا؛ ثلاثةٌ من الركعة الأولى، وثلاثةٌ من الثانيةِ، وثلاثةٌ أصليّاتٌ: تكبيرةُ الافتتاحِ، وتكبيرتا الركوعِ.

ويُوالِي (¬٢) بين القراءتينِ، فيقرأ في الركعةِ الأولى بعدَ التكبيراتِ، وفي الثانيةِ قبلَ التكبيراتِ.

(¬٣) هذا قول ابن مسعودٍ، وحذيفةَ اليمانيِّ (¬٤)، وعقبةَ بن عامرٍ الجهنيِّ، وأبي موسى الأشعريِّ، وأبي هُريرةَ (¬٥) … وغيرهم (¬٦).

وإنما أخذ علماؤنا بقولِ ابن مسعودٍ ﵁، كذا ذكَرَ في "المبسوط" و "النهاية".

"نه " ظهرَ عملُ العامّةِ اليومَ بقول ابن عبّاسٍ ﵁؛ لأمر تبنيِّه الخلفاءَ، وذلك؛ لأنَّ الولايةَ لَمّا انتقلَت إلى بني عباسٍ (¬٧): أمروا الناسَ بالعمل في التكبيرات بقول جدِّهم، وكتبوا في مَناشِرهم ذلك.

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 466 (SanadKitab #30009, hlm. urut 454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.