Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 487

  1. الباب السابع في صلاة الجمعة والعيدين والجنائز
  2. فصل في الجنائز

وقال بعضُهم: يقولُ: سُبحانَ رَبِّكَ ربِّ العزّةِ عمّا يصفونَ وسلامٌ على المُرسلينَ، والحمدُ للهِ ربِّ العالمين.

وكلُّ (¬١) تكبيرةٍ قائمةٌ مقامَ ركعةٍ واحدةٍ، ولهذا لو تركَ تكبيرةً منها لا تُجزئُهُ الصلاةُ، كما لو تركَ ركعةً من ذواتِ الأربعِ، كذا ذَكَرَ تاجُ الشريعةِ في "شرحِهِ للهدايةِ".

"كا" لا تُرفَعُ (¬٢) الأيدِي إلّا في تكبيرةِ الافتتاحِ، وكذلكَ في "الفتاوَى الظهيريّةِ" و"خُلاصة الفتاوى" و "النهايةِ".

"نه" قالَ مشايخُ بلخٍ: يَرفَعُ عندَ جميعِ التكبيراتِ، كذا أيضًا في "الكافي" و"خُلاصةِ الفتاوى" و"الظهيريّةِ".

والصحيحُ: ما قُلنا: ألّا تُرفَعَ (¬٣) الأيدي إلّا في تكبيرةِ (¬٤) الافتتاحِ، كذا في "الجامعِ الصغيرِ" لقاضي خان.

وذَكَرَ سيِّدُ (¬٥) الإمامِ في "الملتقطِ": لا يُرسل يديهِ في صلاةِ الجَنازَةِ، بل يأخذُ كما في الصلاةِ، وهو اختيارُ الإمامِ السرخسيِّ، والإمامُ الأجلِّ برهانِ الدينِ الكبير، والإمامِ الصدرِ الشهيدِ حسامِ الدينِ، وعلى هذا روايةُ "خُلاصةِ الفتاوى".

"كا" لو كبَّرَ الإمامُ: لم يُتابِعْه المُقتدِي في الخامسةِ، إلّا على قولِ زُفَرَ، كذا في "النهايةِ".

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 487 (SanadKitab #30009, hlm. urut 475)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.