Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 557

  1. الباب الثامن في أحكام السفر والتيمم والمسح على الخفين والصوم
  2. فصل في الصوم

"خف" يُشترَطُ لفظُ (¬١) الشهادةِ، ولا يُشترَطُ الدعوى.

"قن" سَمِعَ أهلُ الرساتيقِ أصواتَ الطبلِ (¬٢)، فظنُّوه يومَ عيدٍ فأفطروا، ثمَّ تيقَّنوا أنَّ الطبلَ كانَ لغيرِهِ: لا كفّارةَ عليهِم.

وذُكِرَ في "الفتاوى الظهيريّةِ": أنَّهم إذا صاموا ثلاثينَ يومًا بشهادةِ واحدٍ، ولم يروا هلالَ شوالَ: لم يُفطِروا حتَّى يصوموا (¬٣) يومًا آخرَ في قولِ أبي حنيفة وأبي يوسفَ رحمهما الله، هكذا ذُكِرَ أيضًا في "خلاصةِ الفتاوى" و"منيةِ المفتي".

وإن كانوا صاموا بشهادة رجلَيْنِ: أفطروا إذا صاموا ثلاثينَ يومًا (¬٤)؛ وإنْ لم يَرَوا، كذا في "خلاصة الفتاوى" و"منيةِ المفتي".

وعن القاضي الإمامِ عليٍّ السعيدِ (¬٥): أنَّهم لا يفطرونَ، كذا في "الفتاوى الظهيريّةِ".

"خف" (¬٦) رجلٌ أكلَ أو شرِبَ أو جامعَ ناسيًا في رمضانَ: لا شيءَ عليهِ عندَنا، وعندَ مالِكٍ ﵀: يَفْسُدُ (¬٧)؛ كذا في "القنيةِ".

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 557 (SanadKitab #30009, hlm. urut 544)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.