Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 558

  1. الباب الثامن في أحكام السفر والتيمم والمسح على الخفين والصوم
  2. فصل في الصوم

وإن فعلَ ذلكَ مُتعمِّدًا: فعليهِ القضاءُ والكفارةُ.

وعند الشافعيِّ في الأكلِ والشربِ عامِدًا: لا كفّارةَ؛ لأنَّ الكفّارةَ شُرِعَتْ في الوِقاعِ.

"خف" صائم" أكلَ لحمًا (¬١) بينَ أَسنَانِه:

- إن كانَ قليلًا: لا يفسُدُ صومُه.

- وإن كانَ كثيرًا: يَفسُدُ، والكثيرُ: قدْرُ الحِمِّصَةِ.

ولو أدخلَ ذلكَ القدْرَ في فِيهِ، فابتلَعَهُ مُتعَمِّدًا: فعليهِ القضاءُ والكفّارةُ.

وإنْ أخرجَهُ وأخذَ (¬٢) بيدِهِ، ثُمَّ ابتلعَهُ: يجبُ أنْ يَفسُدَ صومُه، وفى الكفَارةِ أقاويلُ (¬٣).

"خف" لو أكلَ لحمًا غير مطبوخٍ: عليهِ الكفّارةُ، وفي العجينِ: لا كفّارةَ، وفي أكلِ الدقيقِ كذلك عندَ أبي يوسفَ، وبه أخذَ الفقيهُ، ولو أكلَ الحِنْطَةَ: فعليهِ (¬٤) الكفّارةُ.

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 558 (SanadKitab #30009, hlm. urut 545)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.