Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 580

  1. الباب التاسع في فوائد متفرقة شتى

ثمَّ اتَّفَقَ المَشايخُ على أنَّ الفقيرَ الصابِرَ أولى من الغنيِّ الشاكِرِ.

رجلٌ لهُ كُتُبُ العلمِ ما يُساوِي مئتي درهم: إنْ كانَتْ فيما يُحتاجُ إليها في الحِفظِ، والدراسةِ، والتصحيحِ (¬١): لا يكونُ نِصابًا، وحلَّ لَهُ أخذُ الصدقةِ فقهًا كانَ أو حديثًا أو آدابًا (¬٢)، والمُصحفُ على هذا، كذا ذُكِرَ (¬٣) في"الفتاوى الظهيريّةِ".

وذُكِرَ في "فتاوى التمرتاشيِّ" نقلا عن "البستانِ": أنَّ العلماءَ اختلَفوا في إجابةِ الدعوةِ، قال بعضُهم: واجبةٌ لا يسعُ تركُها، وقالتِ العامّةُ هي سُنّةٌ، والأفضلُ أن يُجيبَ إذا كانتْ وليمةً، وإن لم يَكُنْ: فهو بالخَيارِ، والإجابةُ أفضلُ.

وفي الأجناس: ينبغي أن يُجيبَ في الوليمة (¬٤)، وإن لم يفعل: فهو آثِمٌ، كذا في "التمرتاشيِّ".

ويُستحَبُّ للضيف أن يَجلِسَ حيثُ يُجلَسُ؛ لأنَّ صاحبَ البيتِ أولى بعورة بيتِهِ مِنْ غيرِه، كذا في "الفتاوى (¬٥) الظهيريّةِ".

وقال الفقيه أبو الليثِ: يُقالُ: يجبُ على الضيفِ أربعةُ أشياءٍ:

- أحدها: أن يَرضَى يَجلِسَ حيثُ يُجلَسُ.

- والثاني: أن يَرضَى بما قُدَّمَ.

- والثالثُ: ألّا يقومَ إلّا بإذنِ صاحِبِ البيتِ.

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 580 (SanadKitab #30009, hlm. urut 566)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.