Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 581

  1. الباب التاسع في فوائد متفرقة شتى

- والرابعُ: أن يدعوَ له إِذا خَرَجَ.

كذا مَذكورٌ في "الفتاوى الظهيريّةِ".

وإذا قُدِّمَ إلى الضيفِ طعامٌ: ليسَ له أن يَسأَلَ: مِنْ أينَ لك هذا الطعامُ؛ مِن الغَصْبِ أو السرقةِ؟ كذا في "خلاصةِ الفتاوى".

وذُكِرَ في "بُغيةِ المُنيةِ (¬١) ": إذا شَرَيْتَ شيئًا من السوقِ، فقالَ لكَ صاحبُه: ذُقْهُ قبلَ الشراءِ، وأنتَ في حِلٍّ: فلا تأكُلْ مِنْهُ؛ لأنَّ الإذنَ لأجلِ الشراءِ، وربَّما لا يَتَّفِقُ بينكُما بيعٌ، فيكونُ فِيهِ شُبهَةٌ.

ويُكرَهُ قطعُ الخُبز بالسكينِ، كذا في "القُنيةِ"، وذكَرَ أبو الفضلِ الكِرمانيُّ وأبو حامِدٍ في فتاواهما: لا يُكرَهُ القطعُ بالسكين، والمُستحَبُّ النهشُ.

ولا يُسكَتُ على الطعامِ، ولكن يُتكَلَّمُ بالمعروفِ وحِكاياتِ الصالحينَ، كذا ذَكَرَ صاحِبُ "القُنيةِ" في "فتواهُ" (¬٢).

ولا يجوز وضعُ القِصاعِ على الخُبز والسكرَجَةِ (¬٣) والمِملحَةِ، كذا في "القنيةِ".

وذُكِرَ في "خُلاصةِ الفتاوى" و "مختارِ الفتاوى": أَنَّه يُكرَهُ.

وذُكِرَ في "خُلاصةِ الفتاوى": أنَّ أبا القاسمِ الصفَّار (¬٤) قالَ: لا أجدُ (¬٥) في

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 581 (SanadKitab #30009, hlm. urut 567)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.