- والرابعُ: أن يدعوَ له إِذا خَرَجَ.
كذا مَذكورٌ في "الفتاوى الظهيريّةِ".
وإذا قُدِّمَ إلى الضيفِ طعامٌ: ليسَ له أن يَسأَلَ: مِنْ أينَ لك هذا الطعامُ؛ مِن الغَصْبِ أو السرقةِ؟ كذا في "خلاصةِ الفتاوى".
وذُكِرَ في "بُغيةِ المُنيةِ (¬١) ": إذا شَرَيْتَ شيئًا من السوقِ، فقالَ لكَ صاحبُه: ذُقْهُ قبلَ الشراءِ، وأنتَ في حِلٍّ: فلا تأكُلْ مِنْهُ؛ لأنَّ الإذنَ لأجلِ الشراءِ، وربَّما لا يَتَّفِقُ بينكُما بيعٌ، فيكونُ فِيهِ شُبهَةٌ.
ويُكرَهُ قطعُ الخُبز بالسكينِ، كذا في "القُنيةِ"، وذكَرَ أبو الفضلِ الكِرمانيُّ وأبو حامِدٍ في فتاواهما: لا يُكرَهُ القطعُ بالسكين، والمُستحَبُّ النهشُ.
ولا يُسكَتُ على الطعامِ، ولكن يُتكَلَّمُ بالمعروفِ وحِكاياتِ الصالحينَ، كذا ذَكَرَ صاحِبُ "القُنيةِ" في "فتواهُ" (¬٢).
ولا يجوز وضعُ القِصاعِ على الخُبز والسكرَجَةِ (¬٣) والمِملحَةِ، كذا في "القنيةِ".
وذُكِرَ في "خُلاصةِ الفتاوى" و "مختارِ الفتاوى": أَنَّه يُكرَهُ.
وذُكِرَ في "خُلاصةِ الفتاوى": أنَّ أبا القاسمِ الصفَّار (¬٤) قالَ: لا أجدُ (¬٥) في