نيّةِ الذهابِ إلى الضيافةِ سِوَى (¬١) أن أرفعَ المِملحةَ مِنَ الخبزِ.
قالَ شمسُ الأئمّةِ الحَلوانيُّ: كلَّ ذلكَ جائزٌ، رأيْنا كثيرًا فعَلُوا ذلكَ ببُخارَى وسمَرْقَندَ بحضرةِ الكبارِ مِنَ الأئمّةِ، ولم يَمنَعُوا ذلكَ.
يقولُ المؤلّفُ غفرَ اللهُ لهُ: كُنْتُ في ديارِ خوارزمَ في وليمةٍ، سألوا عن هذِه المسألةِ عَن واحدٍ من أئمّة خوارزم، وهو نقلَ عن أستاذِه (¬٢) قال في جوابِ هذِهِ المسألة بالفارسيّةِ: اكر كاست براست برديه (¬٣) جاي است.
ويُكرَه مَسحُ الأصابعِ والسكينِ بالخُبزِ، والأصحُّ: إن كانَ يُريدُ أكلَ ذلكَ: لا يُكرَهُ، كذا في "مشكلاتِ القُدوريِّ".
وسُنَنُ الطعام:
- البسملة في أوَّلِه.
- والحمدَلَةُ في آخرِه.
- وغَسْلُ اليَدَيْنِ قبله وبعدَه.
وذُكِرَ في "خُلاصةِ الفتاوى" في غسل الأيدي:
- قبلَ الطعامِ: أنْ يبدأَ بالشبابِ، ثمَّ بالشيوخِ، كذا في "مُختارِ الفتاوى".
- وبعدَ الطعامِ: أنْ يَبدأَ بالشيوخِ، ويَمسحَ بالمِنديلِ، كذا في "خُلاصةِ الفتاوى".
ويَحِلُّ للضيفِ في الأصحِّ أن يُطعِمَ الضيفَ الآخرَ (¬٤)، كذا في "خُلاصةِ الفتاوى" و"تُحفة الملوك".