وذُكِرَ في "مُختارِ الفتاوى": ألّا يُعطيَ الضيفُ سائلًا، إلّا بِإِذْنِ صاحبِها.
وذُكِرَ في "خُلاصةِ الفتاوى":
- لو ناول الخَدَمَ على رأسِ المائدةِ، أو ناولَ الهرّةَ: جازَ؛ استحسانًا.
- ولو ناولَ الكلبَ: لا يَجوزُ، إلّا الخبزَ المَحروقَ (¬١)، والمُعتبَرُ هى العادةُ.
- لو (¬٢) دخلَ عليهِ إنسانٌ: لا يَجوزُ له أن يُعطيَهُ شيئًا، كذا في "خُلاصةِ الفتاوى".
قال الفضلُ بنُ غانِمٍ (¬٣): سألْتُ أبا يوسفَ عن النفخِ في الطعامِ: هل يُكرَهُ؟ قال: لا، إلّا أن يقولَ أفٍّ، كذا في "خُلاصةِ الفتاوى".
ويُكرَهُ رفعُ الذلّة، إلّا بإذنِ المُضيفِ، كذا في "المُختارِ" و"تُحفةِ الملوك".
وذُكِرَ في "خُلاصةِ الفتاوى": أنَّ رَفعَ الذلةِ حرامٌ (¬٤)، إِلَّا إِذا كانَ بِإِذْنِ (¬٥) صاحِبِ الدارِ، كذا في "فتاوى الظهيريّةِ".
وذُكِرَ أيضًا في "خُلاصةِ الفتاوى": الإسرافُ في أكلِ الطعامِ مَنهيٌّ، ومِن ذلك: الأكلُ فوقَ الشبَعِ، إلّا إذا أكلَ لأجلِ الضيفِ؛ حتَّى لا يخجلَ.
وذُكِرَ في "فتاوى التمرتاشيِّ"، نقلًا عن (¬٦) "العُيونِ": من دُعيَ إلى ضيافةٍ أو أُهديَ إليه: