Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 583

  1. الباب التاسع في فوائد متفرقة شتى

وذُكِرَ في "مُختارِ الفتاوى": ألّا يُعطيَ الضيفُ سائلًا، إلّا بِإِذْنِ صاحبِها.

وذُكِرَ في "خُلاصةِ الفتاوى":

- لو ناول الخَدَمَ على رأسِ المائدةِ، أو ناولَ الهرّةَ: جازَ؛ استحسانًا.

- ولو ناولَ الكلبَ: لا يَجوزُ، إلّا الخبزَ المَحروقَ (¬١)، والمُعتبَرُ هى العادةُ.

- لو (¬٢) دخلَ عليهِ إنسانٌ: لا يَجوزُ له أن يُعطيَهُ شيئًا، كذا في "خُلاصةِ الفتاوى".

قال الفضلُ بنُ غانِمٍ (¬٣): سألْتُ أبا يوسفَ عن النفخِ في الطعامِ: هل يُكرَهُ؟ قال: لا، إلّا أن يقولَ أفٍّ، كذا في "خُلاصةِ الفتاوى".

ويُكرَهُ رفعُ الذلّة، إلّا بإذنِ المُضيفِ، كذا في "المُختارِ" و"تُحفةِ الملوك".

وذُكِرَ في "خُلاصةِ الفتاوى": أنَّ رَفعَ الذلةِ حرامٌ (¬٤)، إِلَّا إِذا كانَ بِإِذْنِ (¬٥) صاحِبِ الدارِ، كذا في "فتاوى الظهيريّةِ".

وذُكِرَ أيضًا في "خُلاصةِ الفتاوى": الإسرافُ في أكلِ الطعامِ مَنهيٌّ، ومِن ذلك: الأكلُ فوقَ الشبَعِ، إلّا إذا أكلَ لأجلِ الضيفِ؛ حتَّى لا يخجلَ.

وذُكِرَ في "فتاوى التمرتاشيِّ"، نقلًا عن (¬٦) "العُيونِ": من دُعيَ إلى ضيافةٍ أو أُهديَ إليه:

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 583 (SanadKitab #30009, hlm. urut 569)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.