Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 393

  1. [٢٧] كتاب الصيام
  2. باب ما يوجبه الرجل على نفسه
  3. ٨٧١ - فصل: [في الذي يجوز له الصوم والذي لا يجوز له بغير إذن]

قال: وإن صاموا بغير إذنه، فللزوج أن يُفطِّر المرأة ويمنعها من ذلك، وكذلك المولى، وتقضي المرأة إذا أذن لها الزوج أو مات، ويقضي العبد إذا أذن له المولى أو أعتق؛ وذلك لأنّ الصوم إذا وقف على إذنه لتعلّق حقّه بالمنفعة، جاز له أن يُبطل الصوم ليستوفي حقه.

فأمّا الإيجاب فلا يسقط؛ لأنّه صادف ذمةً صحيحةً، والقضاء موقوفٌ على الإمكان بسقوط حقّ الزوج والمولى، إما بالإذن أو بزوال الملك، (وليس لهم أن يصوموا بغير إذنه، وإن لم يضرّ بالمولى؛ لأنّ منافعهم ملكه، فلم يكن لهم صرفها إلى التطوع بغير رضاه، وإن لم يستضرَّ) (¬١).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 393 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1028)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.