Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 661

  1. [٢٩] كتاب المناسك
  2. باب: الرجل يحج عن غيره
  3. ١١٣٠ - فصل: [الوصي أحج عن الموصي من غير بلده]

١١٢٩ - فَصْل: [للمُوصِي بالحَجِّ وَطَنان]

[قال]: وإذا كان للموصي وطنان، فأوصى أن يُحجّ عنه، حُجَّ عنه من أقرب الوطنين إلى مكة؛ لأنّا تيقنّا دخول الأقرب في الوصية، ولم نتيقّن دخول الأبعد، فوجب تنفيذ ما تيقنّاه.

وقال هشام عن أبي يوسف: في مكيٍّ قدمَ الرّيّ (¬١)، فحضره الموت، فأوصى بحجّةٍ (¬٢)، قال: يُحجّ عنه من مكة؛ وذلك لأنّ الوصية تنصرف إلى ما فرض الله تعالى [عليه]، والفرض وجب عليه من وطنه.

قال: فإن أوصى أن يُقرن عنه، قُرِن من حيث مات (¬٣)؛ لأنّ القرآن لا يصحّ من مكة، فوجب حمل الوصية على ما يصحّ، وهو القِران من حيث مات.

وقال ابن رستم عن محمد: في خراسانيٍّ مات بمكة، فأوصى أن يُحجّ عنه، حُجّ عنه من خراسان؛ لما بيَّنا: أنّ وصيَّته تنصرف إلى ما فرض الله تعالى عليه في الأصل.

١١٣٠ - فَصْل: [الوَصِيُّ أَحَجَّ عن المُوصِيْ من غَيرِ بَلَده]

قال: فإذا وجب عليه أن يحجّ عنه في المسائل التي قدّمنا، فأحجّ عنه الوصي من غير بلده، فإن كان ذلك المكان على مقدارٍ من المصر يبلغ إليه ويرجع

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 661 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1295)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.